Supreme Constitutional Court judgment, case 41 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 May 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 41 of judicial year 27
- Hearing date
- 7 May 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين، الأولى هى شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس والثانية محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة المنظورة أمامها القضية رقم 19850 لسنة 2005 جنح مستأنف، طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 29763 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح و إلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه و الدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- السيد/ شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد/ وزير العدل
2 - السيد/ النائب العام
3 – السيد/ المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد/ رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 – السيد/ موريس نجيب عبد الملك
" الإجراءات"
بتاريخ الأول من نوفمبر 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين، الأولى هى شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس والثانية محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة المنظورة أمامها القضية رقم 19850 لسنة 2005 جنح مستأنف، طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 29763 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الخامس- رغم علمه بحكم شهر الإفلاس- أقام ضده الجنحة رقم 29763 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر قضى فيها بحبس المدعى سنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 19850 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة ولا زال متداولاً بالجلسات. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر فى الجنحة رقم 29763 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر والتى قضى فيها بحبسه سنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ والذى طعن فيه بالاستئناف رقم 19850 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة ولا زال متداولاً بالجلسات وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة ، فإن الدعوى - فى تكييفها الصحيح- تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أيه جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكوناً قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد- على ضوئها- أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية فى الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إن الحكمين المدعى بوقوع التناقض بينهما صدراً من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.