Supreme Constitutional Court judgment, case 50 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 50 of judicial year 26
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ، بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / هويدا أحمد عطية
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير البترول
3 - السيد رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
4 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2004 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ، بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998 .
وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن.المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 92 لسنة 2002 عمال أمام محكمة السويس الابتدائية ، طلباً للحكم – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ قرار الشركة المدعى عليها الرابعة فيما تضمنه من رفض منحها إجازة خاصة لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول . وبتاريخ 19/11/2002 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حيث قيدت بجدولها برقم 5652 لسنة 8 قضائية ، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 94 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول ، وبجلسة 23/12/2003 صرحت المحكمة للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
وحيث إن الاختصاص المقرر للمحكمة الدستورية العليا وحدها فى مجال الرقابة الدستورية – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر – بالتالى – عما سواها .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أنها هيئة عامة تستقل بشخصيتها الاعتبارية . كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها – ودون التقيد بالنظم الحكومية أو بأوضاع العاملين فى القطاع العام – بوضع لوائح تنظيم شئون العاملين بها ، ويندرج تحتها قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغيرها من المزايا ، مع جواز تطبيقها على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ، وإعما لاً لهذا الحكم صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 ، ونصت المادة 1/94 منها على أن " يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة خاصة بدون أجر وذلك لمدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج وبحد أقصى سنتين ، ويجوز للوزير أو من يفوضه الاستثناء من الحد الأقصى المنصوص عليه " . وكان مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها على العاملين بالشركة . ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول ، وهى شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، قرر فى حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة ، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول ، أحكاماً للعاملين بها ، الأمر الذى يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة ، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها ، والذى بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة عن لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول . إذا كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها . وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً فى مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول ، ومن ثم فإنه لا يُعد من قبيل التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.