Supreme Constitutional Court judgment, case 50 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 September 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 50 of judicial year 40
- Hearing date
- 1 September 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول مــــن سبتمبر سنة 2025م،
الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضـوية السادة المستشـارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجـــار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفـــــــــت دسوقي وصــلاح محمـــد الروينــي ومحمـد أيمــــن ســــعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 40 قضائية "تنازع"
المقامة من
هيئة الأوقاف المصرية
ضــد
1- الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
2- وزيـــــــــــــــــر العـــــــــــدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري
3- أمين عام مصلحة الشهر العقاري
4- رئيس مأمورية شهر عقاري طنطا
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من ديسمبر سنة 2018، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، بعد أن تخلت عن نظره كل من: جهة القضاء العادي بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 30/4/2006، في الدعوى رقم 1654 لسنة 2001 مدني كلي حكومة، واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بقرارها الصادر بجلسة 22/8/2007، في الاعتراض رقم 144 لسنة 2006، والمحكمة الإدارية العليا بقرارها الصادر بجلسة 29/8/2018، في الطعن رقم 387 لسنة 54 قضائية "عليا".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع؛ لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يفيد تسلب اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من الاختصاص بنظر النزاع.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، قدمت خلالهما الهيئة المدعية مذكرة، تمسكت فيها بطلباتها.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الهيئة المدعية أقامت أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى التي آل قيدها برقم 1654 لسنة 2001 مدني كلي حكومة، ضد المدعــــــى عليهم، بطلب الحكــــــم – وفقًا لطلباتها الختامية– بإلزام الهيئة المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ 7471,423 جنيهًا، يمثل القيمة الإيجارية المتأخرة في ذمتها عن العقارات المبينة بصحيفة الدعوى والخرائط المساحية، وذلك من نهاية سبتمبر سنة 1987 وإلى حين صدور الحكم، وتثبيت ملكية الهيئة المدعية لتلك العقارات، وببطلان المشهر رقم 4486 لسنة 1988 شهر عقاري طنطا، ومحو التسجيلات والتأشيرات التي تمت عليه بما يخالف حجة الوقف. وبجلسة 30/4/2006، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. ونفاذًا لذلك القضاء قيد الاعتراض أمام تلك اللجنة برقم 144 لسنة 2006. وبجلسة 22/8/2007، قررت اللجنة رفض الاعتراض بحالته. لم ترتض الهيئة المدعية ذلك القضاء؛ فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 387 لسنة 54 قضائية "عليا". وبجلسة 29/8/2018، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 27/11/2018، "وكلفت الهيئة الطاعنة برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع وفقًا لحكم المادة (25/ ثانيًا) من القانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن تخلت جهة القضاء العادي واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي عن نظر النزاع".
وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن جهة القضاء العادي واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون على قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 387 لسنة 54 قضائية "عليا"، قد تسلبتا من اختصاصهما بنظر الدعوى، الأمر الذي يتحقق معه توافر حالة التنازع السلبي على الاختصاص، مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وتعيين الجهة المختصة بنظره؛ فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع؛ لرفعها على غير ذي صفة، لكون النزاع الموضوعي ينحصر بين الهيئة المدعية والهيئة المدعى عليها الأولى، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع كانوا خصومًا مُدخلين في الدعوى رقم 1654 لسنة 2001 مدني كلي حكومة الجيزة، وقضت المحكمة بقبول إدخالهم فيها، ومن ثم فإنهم يُعدون خصومًا في النزاع الموضوعي، ويغدو اختصامهم في الدعوى المعروضة في محله، مصادفًا صحيح القانون، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهم غير سديد، متعينًا رفضه.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما عن نظرها. وكان من المقرر - كذلك - أن الولاية التي أثبتها قانون هذه المحكمة والدستور في المادة (192) منه للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بالفصل في التنازع السلبي على الاختصاص، غايتها أن يكون لكل خصومة قضائية قاضٍ يعود إليه أمر نظرها، بقصد إنهاء النزاع في موضوعها، وذلك ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة بما يكفل إرساء ضوابطها واستيفاء متطلباتها، وتوكيدًا لحق كل فرد في النفاذ الميسر إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية، فإذا تمسكت أي جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي باختصاصها بنظر الدعوى، دل ذلك على انتفاء موجب التنازع الذي ينعقد به اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى التنازع السلبي؛ وتقضي هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
متى كان ما تقدم، وكانت الهيئة المدعية قد طعنت بتاريخ 20/10/2007 – قبل إقامة دعوى التنازع المعروضة – على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 144 لسنة 2006 – أحد حدي التنازع المدعى به – أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 387 لسنة 54 قضائية "عليا"، التي قررت بجلسة 29/8/2018، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 27/11/2018، "وكلفت الهيئة الطاعنة برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع وفقًا لحكم المادة (25/ ثانيًا) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن تخلت جهة القضاء العادي واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي عن نظر النزاع"، ولما كان قرار المحكمة الإدارية العليا الفائت ذكره لا يُعد قضاءً فاصلًا في موضوع الطعن المطروح عليها، سواء بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه أو إلغائه، وليس له حجية الأحكام القضائية التي تستنفد بها المحكمة ولايتها بنظر الدعوى، وتحول بينها وبين إعادة نقض قضائها؛ ومن ثم فإن حسم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر النزاع الموضوعي لا يزال مطروحًا على المحكمة الإدارية العليا، ولم تقل كلمة فاصلة فيه، ولما كانت الغاية من دعاوى تنازع الاختصاص السلبي هي ألا تكون الخصومة القضائية بلا قاض يفصل فيها، وكان الطعن المار بيانه لا يزال مرددًا أمام المحكمة الإدارية العليا، وتبعًا لذلك فإن مناط قبول الدعوى المعروضة يكون منتفيًا، ولازم ذلك القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.