Supreme Constitutional Court judgment, case 32 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 July 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 32 of judicial year 29
- Hearing date
- 6 July 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 29 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/محمد فايز عبد الكريم
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد النائب العام
3 – السيد المحامى العام لنيابات شمال القاهرة
4 – السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
5- السيد رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتجارة والاستثمار
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 236 لسنة 2001 إفلاس، ومحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية عن الاستئنافات أرقام 3366 و3367 و9909 و9910 لسنة 2003 و 6395 لسنة 2006 جنح مستأنف شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس بصفته، كان قد أقام ضد المدعى – بطريق الادعاء المباشر – الدعاوى أرقام 20577 لسنة 2000 و489 و490 و1487 و14867 لسنة 2001 جنح قسم الساحل، متهما إياه بإعطائه شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة – فى كل منها – بمعاقبة (فى كل منها)- بالحبس وكفالة مالية لوقف التنفيذ وإلزامه بتعويض مؤقت، فطعن على هذه الأحكام بالاستئنافات أرقام 3366 و3367 و9909 و9910 لسنة 2003 و6395 لسنة 2006 أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ، ولم يفصل فيها بعد، كما أقام المدعى عليه الخامس – كذلك – الدعوى رقم 236 لسنة 2001 إفلاس أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بإشهار إفلاس المدعى ، فقضت المحكمة بإشهار إفلاسه، وتأجيل نظر الدعوى لاتمام الإجراءات، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ، وبين محكمة الجيزة الابتدائية ، لعدم تخلى أى منهما عن نظر النزاع المطروح أمامها، فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل "فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها". كما تنص المادة (31) من القانون ذاته على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند "ثانياً" من المادة (25)، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى احداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن فض التنازع القضائى الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق البند "ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ، ومحكمة الجيزة الابتدائية "إفلاس"، وهما تابعتان لجهة قضائية واحدة وهى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.