Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 4 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 19 March 1983
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 8 of judicial year 4
- Hearing date
- 19 March 1983
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى 10 نوفمبر سنة 1981 فيما قضى به من فصل ابن المدعى عليه من قوة طلبة كلية الشرطة دون حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 20 إبريل سنة 1982 فى الدعوى رقم 666 لسنة 36 ق .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 19 من مارس سنة 1983 الموافق 4 من جمادى الآخرة سنة 1403 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : د. فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 4 القضائية " تنازع " .
المرفوعة من
السادة :
وزير الداخلية
مدير أكاديمية الشرطة
مدير كلية الشرطة
ضد
السيد اللواء متقاعد محمد نصر الدين العزيزى بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه القاصر طارق .
" الإجراءات "
بتاريخ 8 يونيو سنة 1982،أودع المدعون بصفاتهم صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى 10 نوفمبر سنة 1981 فيما قضى به من فصل ابن المدعى عليه من قوة طلبة كلية الشرطة دون حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 20 إبريل سنة 1982 فى الدعوى رقم 666 لسنة 36 ق .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المحكمة العسكرية كانت قد قضت فى 10 نوفمبر سنة 1981 بفصل الطالب طارق نصر الدين العزيزى من قوة طلبة كلية الشرطة لسلوكه المغاير والمضربقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى ، فأقام والده بصفته وليًا طبيعيًاعليه الدعوى رقم 666 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ " القرار" الصادر بفصل ولده وفى الموضوع بإلغائه وما ترتب عليه من آثار مؤسسًا دعواه على أن ما صدر من المحكمة العسكرية لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًا أقيم على غير ما سند من واقع أو قانون. وبجلسة 20 إبريل سنة 1982 قضت محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ " القرار المطعون فيه " وساقت بأسباب حكمها أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية هو فى حقيقته قرار إدارى صادر من هيئة تأديبية ، وأن طلب وقف تنفيذه قد تحقق فيه الركنان اللازمان لإجابته وهما الجدية والاستعجال. وإذ ارتأى المدعون أن هذا الحكم يناقض الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فقد أقاموا دعواهم الماثلة بطلب الاعتداد بحكم المحكمة العسكرية قولاً بأن الحكم بوقف تنفيذه صدر من محكمة القضاء الإدارى فى نزاع يخرج عن ولايتها .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها – طبقًا للبند ( ثالثًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .
وحيث إنه يبين مما تقدم أن محكمة القضاء الإدارى لم تتعرض لموضوع الدعوى المطروحة عليها بطلب إلغاء حكم المحكمة العسكرية الصادر فى الدعوى التأديبية المقامة على ابن المدعى عليه ولم يصدر منها قضاء فى شأنه، إنما اقتصر ما فصلت فيه على طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم مؤقتًا استنادًا إلى أنه قرار إدارى ، وإذ قضت محكمة القضاء الإدارى بذلك فإن حكمها فى هذا الشطر العاجل من الدعوى – والذى لا يقيدها عند نظر الموضوع – لا يكون قد حسم النزاع الموضوعى المعروض عليها وهو على هذا الأساس لا يناقض الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى موضوع الدعوى التأديبية – أيًا ما كان وجه الرأى فى شأن طبيعته – تناقضًا بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.