Supreme Constitutional Court judgment, case 29 of judicial year 37 (enforcement dispute), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 29 of judicial year 37
- Hearing date
- 5 November 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 10851 لسنة 2007 والإستمرار فى تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمى 113 لسنة 28 ق "دستورية" و 162 لسنة 31 ق "دستورية "
فلهـذه
الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة
المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
السيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 29 لسنة 37 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
شركة اكسبريس للتصنيع
ضــــــد
1-
رئيس الجمهورية
2-
وزير العدل
3-
وزير المالية
4-
رئيس مأمورية ضرائب
مبيعات برج العرب
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو سنة 2015،
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/10/2011، فى
الدعوى رقم 10851 لسنة 2007 مدنى كلى الإسكندرية، واستئنافه رقم 5434 لسنة 67
قضائية، الصادر بجلسة 3/6/2014 من محكمة استئناف الإسكندرية وفى الموضوع : بعدم
الاعتداد بالحكمين السالفى الذكر، باعتبارهما يشكلان عقبة مادية تحول دون تنفيذ
مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضيتين رقمى 113 لسنة 28
قضائية " دستورية "، و162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، بجلستى
13/11/2011 و7/4/2013.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم
10851 لسنة 2007 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليه
الثالث وآخر، طلبًا للحكم أصليًّا ببراءة ذمتها من فروق ضريبة المبيعات التى
تطالبها مصلحة الضرائب بسدادها، وبعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة
العامة على المبيعات، واحتياطيًّا ببراءة ذمتها من فروق الضريبة الأصلية والضريبة
الإضافية محل المطالبة عن المدة من إبريل سنة 2004 إلى إبريل سنة 2005، وبطلان
النماذج الضريبية. وذلك على سند من أن الشركة مسجلة لدى مصلحة الضرائب على
المبيعات ببرج العرب، وتقدم إقراراتها الشهرية عن مبيعاتها، مصحوبة بما قامت
بتحصيله من ضريبة. وبعد تحصن تلك الإقرارات بمضى ستين يومًا، قامت مصلحة الضرائب
بمطالبتها بفروق ضريبة مبيعات، نتجت عن تعديلات أجرتها على تلك الإقرارات، دون سند
من الواقع أو القانون. وبجلسة 27/10/2011، قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة فيما
جاوز مبلغ 334749,95 جنيه. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول الشركة المدعية، فطعنت
عليه بالاستئناف رقم 5434 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، ولعدم
مثول محام عنها بجلسة 4/1/2012، تقرر شطب الاستئناف، فعجلت الشركة السير فيه،
وبجلسة 5/5/2014 لم يمثل محام عنها، فقضت المحكمة بجلسة 3/6/2014 باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن، إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992. فأقامت
الشركة الدعوى المعروضة، بطلباتها سالفة البيان، على سند من أن حكمى المحكمة
الابتدائية والمحكمة الاستئنافية يشكلان عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة
الدستورية العليا، الصادر أولهما : بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28
قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من
المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة
مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. والصادر ثانيهما
: بجلسة 7/4/2013، فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى
قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة
(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 9
لسنة 2005، فيما كانت تخوله للمحكمة الابتدائية من اختصاص بنظر الطعن على تقدير
مصلحة الضرائب، والطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات، لانعقاد الاختصاص
بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها.
وحيث إن قضاء
المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم
القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته, وعلى ضوء الأصل فيه, بل اعترضته عوائق تحول قانونًا
- بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه, وتعطل, تبعًا لذلك, أو تقيد اتصال حلقاته
وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية
هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار
القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها, أو المترتبة عليها, ولا يكون
ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها, لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة
على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية, فإن حقيقة
مضمونه, ونطاق القواعد القانونية التى احتواها, والآثار المتولدة عنها, هى التى
تحدد جميعها شكل التنفيذ, وتبلور صورته الإجمالية, وتعين كذلك ما يكون لازمًا
لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقاً لنص المادة (50) من
قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض
أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة, ودون تمييز, بلوغًا للغاية
المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم, يفترض أمرين, أولهما : أن تكون
هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها, أو
مقيدة لنطاقها. ثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها
أمرًا ممكنًا, فإذا لم تكن لها بها من صلة, فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك
العوائق, بل تعتبر غريبة عنها, منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن
قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل
الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هى التى
تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره
مفترضًا أوليًّا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنوط بها
تطبيق نصوص القانون فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمـر الذى يستلزم –
كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل
الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير
لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت
بالأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى المعروضة على سند من أن الحكم الصادر
بجلسة 27/10/2011، من محكمة الإسكندرية الابتدائية، فى الدعوى رقم 10851 لسنة 2007
مدنى كلى ببراءة ذمة الشركة فيما جاوز مبلغ 95ر334749 جنيه، وحكم محكمة استئناف
الإسكندرية الصادر بجلسة 3/6/2014، فى الاستئناف رقم 5434 لسنة 67 قضائية، باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن، إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون
المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، يشكلان عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة
الدستورية العليا الصادرين فى القضيتين رقمى 113 لسنة 28 قضائية " دستورية
"، و162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، بجلستى 13/11/2011 و7/4/2013.
وكان الثابت من الإفادة الواردة من الجدول المدنى بمحكمة النقض، بتاريخ 14/8/2016،
أن حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، مطعون عليه من قبل الشركة المستأنفة -
المدعية فى الدعوى المعروضة - أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 15370 لسنة 84 قضائية،
ولم يصدر فيه حكم بعد. ومن ثم، فالأمر مازال معروضًا على محكمة النقض، لتقول
كلمتها فى شأن إعمال آثار الحكمين الصادرين فى القضيتين الدستوريتين المشار
إليهما، على النزاع الموضوعى، باعتبار أن ذلك مفترض أولىّ للفصل فيه، من خلال
التزامها، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون فى ضوء ما انتهى
إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور،
والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بأن
تكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة.
وحيث كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد
استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار فى تنفيذ
الحكمين الصادرين فى القضيتين الدستوريتين المشار إليهما، وإعمال آثارهما على
النزاع الموضوعى، وصولاً إلى تصحيح الحكمين - الابتدائى والاستئنافى - الصادرين فى
ذلك النزاع، ليتواكبا مع قضاء هذه المحكمة المشار إليه، لتنحل - بهذه المثابة -
دعواها المعروضة إلى طعن على الحكمين الصادرين فى النزاع الموضوعى، وهو ما يخرج الفصل
فيه عن ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ
حكمى محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما، يُعد
فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة، والذى انتهت المحكمة إلى عدم
قبولها، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص
البت فى طلب وقف التنفيذ يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه
الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة
المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.