Supreme Court (1969-1979) judgment, case 13 of judicial year 5 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 April 1975
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 13 of judicial year 5
- Hearing date
- 5 April 1975
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلبًا إلى هذه المحكمة برقم 13 لسنة 5 القضائية " تنازع " لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى رقم 706 لسنة 1972 جنح مستأنفة دمياط، المتهم فيها عبدالحميد على محمد بأنه فى يوم 20 من يوليه سنة 1971 بدائرة مركز فارسكور " تخلف عن التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره . وأرفق المحامى العام الأول بالطلب مذكرة شارحة جاء فيها أن كلاً من محكمة دمياط الابتدائية " دائرة الجنح المستأنفة " والمحكمة العسكرية المركزية قد تخلتا عن نظر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 أبريل سنة 1975م الموافق 23 من ربيع الأول سنة 1395 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه أحمد ابو الخير أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 13 لسنة 5 القضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد المستشار المحامى العام الأول للنيابة العامة
ضد
السيد / عبدالحميد على محمد
الوقائع
قدم المحامى العام الأول - ممثلاً للنيابة العامة - طلبًا إلى هذه المحكمة برقم 13 لسنة 5 القضائية " تنازع " لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى رقم 706 لسنة 1972 جنح مستأنفة دمياط، المتهم فيها عبدالحميد على محمد بأنه فى يوم 20 من يوليه سنة 1971 بدائرة مركز فارسكور " تخلف عن التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره . وأرفق المحامى العام الأول بالطلب مذكرة شارحة جاء فيها أن كلاً من محكمة دمياط الابتدائية " دائرة الجنح المستأنفة " والمحكمة العسكرية المركزية قد تخلتا عن نظر الدعوى ، وأن الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى منوط بالمحكمة العليا .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها، ذلك أن واقعة الدعوى الجنائية قد زال عنها بالنسبة للمتهم طابع التأثيم، ولم تعد لتشكل جريمة جنائية بتجاوز المتهم سن الثلاثين فى 2 من مايو سنة 1965 وذلك إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1973 التى تعفى المتخلفين عن التجنيد من بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 والذى تم العمل به من تاريخ نشره فى 18 من مارس سنة 1971 .
وقد عين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 5 من ابريل سنة 1975 وفيها قرر ممثل النيابة العامة بتنازلها عن الدعوى ، وقد أرجأت المحكمة النطق بالحكم إلى آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن ممثل النيابة العامة المدعية فى هذه الدعوى قرر أمام المحكمة بجلسة اليوم بتنازلها عن الدعوى ولم يعترض أحد على ذلك، ومن ثم يتعين إثبات هذا التنازل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.