Supreme Constitutional Court judgment, case 258 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 2 May 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 258 of judicial year 24
- Hearing date
- 2 May 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 32/3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أداء ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 258 لسنة 24 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد حسن حسن مرعى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد مدير عام مأمورية الرمل أول للضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 32/3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أداء ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة
عن كل أسبوع أو جزء منه إلى نهاية الفترة المحددة للسداد ، وبسقوط المادة (41 بند 1 ) من القانون ذاته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 ، فى القضية رقم 90 لسنة 21 القضائية " دستورية " ، الذى قضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005 . ومن ثم ، فإنه إعمالاً لمقتضى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تكون الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.