Supreme Constitutional Court judgment, case 34 of judicial year 39 (enforcement dispute), hearing of 2 August 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 34 of judicial year 39
- Hearing date
- 2 August 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرقى برقم 6300 لسنة 2013 كلى شرق الإسكندرية الكلية والحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 31178 لسنة86ق.
والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام 84لسنة17 و30لسنة 9و48 لسنة 17و6لسنة13 و9لسنة6ق.دستورية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 39 قضائية
"منازعة تنفيذ"
المقامة من
ياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- وزيـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى
4- النائـــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 2017، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، المقيدة برقم 6300 لسنة 2013 كلي شرق الإسكندرية، وحكم محكمة النقض في الطعن رقم 31178 لسنة 86 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين آنفي الإشارة، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام: 84 لسنة 17 قضائية "دستورية"، و30 لسنة 9 قضائية "دستورية"، و48 لسنة 17 قضائية "دستورية"، و6 لسنة 13 قضائية "دستورية"، و9 لسنة 6 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 3/10/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.