Supreme Constitutional Court judgment, case 118 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 29 August 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 118 of judicial year 23
- Hearing date
- 29 August 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 29 أغسطس سنة 2004 م ، الموافق 13 رجب سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس مصلحة الضرائب
6 - السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ 27 يونيو سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة التهرب الضريبى ، فى الجنحة رقم 818 لسنة 2000 جنح تهرب ضريبى ، متهمة إياه ، بصفته المستغل لحدائق الميريلاند ، بأنه خالف أحكام القانون ، وذلك بأن سمح لرواد المكان بالدخول دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت عقابه بالمواد (1 , 2/3 ،5 ،5/12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بهذا القانون ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع ، بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وصرحت له المحكمة بالطعن على هذا البند فقط ، فإن نطاق هذه الدعوى ينحصر فى هذا البند وحده ، ولا يتعداه إلى غيره ، ليضحى الطعن على نص البند الثامن من " ثالثاً " من هذا الجدول مجاوزاً نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، ومن ثم تكون الدعوى بالنسبة لهذا النص غير مقبولة ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن على نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص ، بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والقاضى بعدم دستورية ذلك النص ، وسقوط نص البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.