Supreme Court (1969-1979) judgment, case 7 of judicial year 8 (legislative interpretation), hearing of 3 December 1977
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 7 of judicial year 8
- Hearing date
- 3 December 1977
Source: sccourt.gov.eg (official source)
"فلهذه الأسباب"
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
"قررت المحكمة "
" أن دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية يعتبر مؤهلا عاليا فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر، ومن ثم فإنه يسرى فى شأن حملة هذا المؤهل البند (أ) من المادة المشار إليها فى شأن مدة الخدمة الواجب انقضاؤها للترقية إلى الفئة (876 – 1440) باعتبارهم من حملة المؤهلات العالية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 من ديسمبر سنة 1977 _الموافق 23 من ذي الحجه سنة 1397
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 7 لسنة 8 قضائية عليا " تفسير ".
" الوقائع "
طلب السيد وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 31 من مايو سنة 1977 – بناء على طلب وزير شئون مجلس الشعب – إلى رئيس المحكمة العليا، إصدار قرار تفسير للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 التى تنص على ما يأتى :
" يرقى اعتبارا من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684 – 1440) إلى الفئة (876 – 1440) الذين تتوافر فيهم فى هذا التاريخ الشروط الآتية :
أولا – انقضاء المدة التالية على العامل محسوبة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون:
( أ ) 24 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العالية .
(ب) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة .
(ج) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة . " وذلك لبيان ما إذا كان العاملون الحاصلون على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية يعتبرون من حملة المؤهلات العالية ومن ثم يسرى عليهم البند (أ) من المادة سالفة الذكر فى شأن مدة الخدمة الواجب انقضاؤها لترقيتهم، أم يعتبرون من حملة المؤهلات فوق المتوسطة ومن ثم يسرى عليهم البند (ب) من تلك المادة فى هذا الخصوص، ذلك أن تطبيق المادة المشار إليها أثار خلافا فى الرأى ، فذهب رأى إلى أن الحاصلين على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية ، يعتبرون من حملة المؤهلات العالية ، ومن ثم تكون مدة الخدمة الواجب انقضاؤها لترقيتهم إلى الفئة ( 876 – 1440 ) طبقا للبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها هى 24 سنة .
وذهب رأى ثان إلى أن الحاصلين على هذا المؤهل وإن كانوا يعتبرون من حملة المؤهلات العالية إلا أن مدة الخدمة الواجب انقضاؤها لترقيتهم إلى الفئة (876 – 1440) هى 27 سنة ، بإضافة ثلاث سنوات إلى المدة المنصوص عليها فى البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر، إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية التى نصت على منح حاملى المؤهلات العالية والجامعية من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والإدارى – من غير حملة المؤهل محل البحث- أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات.
وذهب رأى ثالث إلى أن الحاصلين على هذا المؤهل يعتبرون من حملة المؤهلات فوق المتوسطة ، ومن ثم تكون مدة الخدمة الواجب انقضاؤها لترقيتهم إلى الفئة ( 876 – 1440 ) طبقا للبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هى 32 سنة ، مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (5) من القانون المذكور والخاصة باضافة مدة خدمة افتراضية لحملة هذا النوع من المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة التى تزيد عن المدة المقررة للمؤهلات المتوسطة .
وقد انتهى طلب التفسير بعد عرض الآراء سالفة الذكر إلى أنه حسما للخلاف الذى ثار بشأن تطبيق هذا النص القانونى الهام، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 التى تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها وأهميتها ضمانا لوحدة التطبيق، فقد طلب وزير العدل عرض الأمر على المحكمة العليا لإصدار قرار بتفسير الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لبيان ما إذا كان الحاصلون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العلية يعتبرون من حملة المؤهلات العالية أم من حملة المؤهلات فوق المتوسطة فى تطبيق حكم المادة المذكورة ، وقد أرفق بالطلب – تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا- مذكرة شارحة تضمنت الأسباب التى استندت إليها الآراء المختلفة فى التفسير ومبررات الطلب وحافظة بالمستندات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى ، انتهت فيه إلى أنها ترى " أن دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية يعتبر من المؤهلات فوق المتوسطة فى حكم البند (ب) من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، مع مراعاة حكم البند (د) من المادة (5) من القانون المذكور".
وقد حدد لنظر الطلب جلسة أول أكتوبر سنة 1977 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالقرار إلى جلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث أن وزير العدل يطلب تفسير الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لبيان ما إذا كان الحاصلون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية يعتبرون من حملة المؤهلات العالية فى تطبيق حكم المادة المذكورة ومن ثم تكون المدة التى يجب انقضاؤها لترقيتهم إلى الفئة ( 876 – 1440 ) هى 24 سنة وفقا للبند (أ) من المادة المذكورة ، أم تكون هذه المدة 27 سنة بإضافة ثلاث سنوات إلى المدة المنصوص عليها فى البند (أ) المشار إليه إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية التى نصت على منح حاملى المؤهلات العالية والجامعية من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والإدارى – من غير حملة المؤهل محل البحث – أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات – أم أن حملة هذا المؤهل يعتبرون من حملة المؤهلات فوق المتوسطة فتكون المدة التى يجب انقضاؤها لترقيتهم هى 32 سنة وفقا للبند (ب) من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين على أن تخصم منها المدة الافتراضية المنصوص عليها فى البند (د) من المادة (5) من القانون المذكور.
ومن حيث أنه يبين من استقصاء المراحل التى مر بها تقييم دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية أنه بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1946 صدر قرار وزير المعارف العمومية رقم 7066 لسنة 1946 بشأن إعادة تنظيم الدراسات التكميلية لخريجى مدارس التجارة المتوسطة متضمنا إنشاء دراسات تكميلية تجارية عالية لخريجى مدارس التجارة المتوسطة اعتبارا من العام الدراسى 1946/1947، وقد تم تحديد مواد تلك الدراسات على أن يمنح الناجحون فيها "دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية " وقدر هذا الدبلوم لأول مرة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1950 الذى قرر منح الحاصلين عليه الدرجة السادسة براتب مقداره 10 جنيه و 500 مليم ، وفى أول يوليو سنة 1951 صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل القرار سالف الذكر وذلك بمنح الحاصلين على هذا المؤهل الدرجة السابعة براتب شهرى مقداره 10 جنيه، ثم عاد مجلس الوزراء فى 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 وقرر منح الحاصلين على المؤهل المذكور الدرجة السادسة براتب شهرى مقداره 10 جنيه و500 مليم وفى 22 من يوليو سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ، وقد نص فى المادة الأولى منه على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 310 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون، فى الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول، وتحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخا، مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتبارية المشار إليها فى المادتين 6 و 7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بها... " وقد ورد بالبند (33) من الجدول المرافق للقانون نص يفيد تعيين الحاصلين على مؤهل " التجارة التكميلية العالية " فى الدرجة السادسة براتب شهرى مقداره 10 جنيه و500 مليم ، ونصت المادة (2) من القانون المذكور على أن " لا تسرى حكم المادة الأولى إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها فى المادة المذكورة قبل ذلك التاريخ أيضا بشرط أن يكونوا موجودين بالعمل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون"، وقضت المادة (4) بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 لتحل محلها الأحكام الواردة فى هذا القانون، وفى 6 من أغسطس سنة 1953 صدر – تنفيذا لأحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 – مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة فى الكادرين الفنى المتوسط والكتابى والمؤهلات التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والإدارى ، وبتحديد معادلات شهادتى الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة ومعادلات الشهادة الابتدائية ، ونص فى البند 21 من المادة (4) منه على صلاحية الحاصلين على دبلوم التجارة التكميلية العالية للتقدم للترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط، وفى 14 من أغسطس 1973 صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، وقد نص فى المادة الأولى على سريان أحكامه على "العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق بالقانون ومن بينها دبلوم التجارة التكميلية العالية إذا كانت حالاتهم لم تسو طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها"، ونصت المادة (2) على أن " يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتتدرج مرتباتهم وترقياتهم على هذا الأساس". ونصت المادة (5) على أن " يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953- المشار إليه "، وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه " طبقا للمرسوم الصادر فى 16 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى الوظائف فقد عين حملة المؤهلات المشار إليها الذين لم ينتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط وترتب على ذلك أن أصبح هؤلاء فى مستوى وظيفى أقل من زملائهم الذين أفادوا من أحكام قانون المعادلات الدراسية والذين يحملون نفس مؤهلاتهم مما كان مثارا للشكوى ، ورغبة فى إزالة هذه التفرقة وإعمالا للمساواة بين حملة المؤهل الدراسى الواحد سواء من طبق عليهم قانون المعادلات الدراسية أم من لم يطبق عليهم فقد صدر هذا القانون متضمنا ما تستلزمه تسوية حالات هؤلاء العاملين من أحكام" ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (11) لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، ونص فى المادة 2/1 من قانون إصداره على " عدم جواز المساس بالتقييم المالى للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية طبقا للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل". كما نصت المادة السابعة من هذا القانون على أن " يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها فى المواد السابقة ( وهى المؤهلات الدراسية المتوسطة وفوق المتوسطة ) مع بيان مستوها المالى ومدة الأقدمية الاضافية المقررة وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ". وقد صدر القرار رقم 83 لسنة 1975 المشار إليه فى هذا النص من وزير التنمية الإدارية ولم يرد ضمن المؤهلات الدراسية المتوسطة أو فوق المتوسطة التى حددتها المادتان الأولى والثانية من ذلك القرار ذكر لشهادة الدراسات التجارية التكميلية العالية مما يرجح اعتبارها مؤهلا عاليا.
ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن مجلس الوزراء تردد فى تقدير دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية بين الدرجة السادسة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف وبين الدرجة السابعة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات حتى صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية الذى حسم هذا التردد وقدر لذلك المؤهل الدرجة السادسة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف وألغى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها السابقة على تاريخ صدوره كى تحل محلها الأحكام الجديدة التى شرعها. وقد استهدف الشارع كما أفصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية للقانون تصفية الوضع القديم بصفة نهائية لا رجعة فيها وذلك باقرار تنفيذ معادلات يوليه وديسمبر بسنة 1951 مع تضمينها فى قانون موحد يصدر استثناء من أحكام قانون التوظف وأن القانون بوضعه هذا يشمل كل التقديرات التى صدرت بها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1955 أو فى أول يوليو و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951، ولذلك فقد نص على إلغاء هذه القرارات جميعها وصدر بعد ذلك فى 6 أغسطس سنة 1953 مرسوم يقضى بصلاحية الحاصلين على هذا المؤهل للترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط – ونظرا لما ترتب على تطبيق قانون المعادلات والمرسوم سالف الذكر من تفرقة فى المعاملة بين من عينوا فى ظل قانون المعادلات فأفادوا من أحكامه ومنحوا الدرجة السادسة براتب مقداره عشرة جنيهات ونصف، ومن عينوا فى ظل المرسوم المشار إليه فى درجة وراتب أدنى وهى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط، ورغبة فى إقرار المساواة فى المعاملة بين حملة المؤهل الواحد صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، وقد أقر فيما أقر من تقديرات قانون المعادلات للمؤهلات الدراسية – تقديره لدبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية درجة وراتبا وسوى بذلك بين من عين من حملة هذا المؤهل فى الدرجة السادسة براتب شهرى مقداره 10 جنيه و500 مليم فى ظل هذا القانون ومن عين منهم فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط فى ظل المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 تنفيذا للقانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة حيث رفع هؤلاء إلى درجة أولئك، وذلك – كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 83 لسنة 1973 – رغبة من المشرع فى إزالة التفرقة وتحقيق المساواة بين من انتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية وبين من عينوا فى الدرجة السابعة طبقا لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 من حملة المؤهل الدراسى الواحد.
ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه لايجوز أن يترتب على تطبيق أحكامه مساس بالتقييم المالى للشهادات الدراسية طبقا للتشريعات الصادرة قبل نشره ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل- ومقتضى أعمال هذا الحكم هو الاعتداد بتقييم ذلك المؤهل طبقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية والقانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليهما لأن تقييم هذا المؤهل طبقا لأحكام هذين القانونين – بتقرير صلاحية حامليه للتعيين فى الدرجة السادسة – لا يعدو أن يكون تقييما ماليا له بمقتضى تشريعين صادرين قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 المتقدم ذكره.
"فلهذه الأسباب"
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
"قررت المحكمة "
" أن دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية يعتبر مؤهلا عاليا فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر، ومن ثم فإنه يسرى فى شأن حملة هذا المؤهل البند (أ) من المادة المشار إليها فى شأن مدة الخدمة الواجب انقضاؤها للترقية إلى الفئة (876 – 1440) باعتبارهم من حملة المؤهلات العالية .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1975 · Article 17not on the website yet
- 371/1953 · Article 6not on the website yet
- 81/1969 · Article 4not on the website yet
- 66/1970 · Article 14not on the website yet
- 83/1973 · Article 4not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.