Supreme Constitutional Court decision, case 76 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 4 July 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 76 of judicial year 40
- Hearing date
- 4 July 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 601 /1 ) من القانون المدني رقم 131 لسنة1948 .
لذلـــك
قررت المحكمــة - فى غرفــة مشــورة – عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 40 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الممثل القانونى للشركة التجارية لعموم التوريدات والاستيراد والتصدير
ضــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (النواب حاليًا)
3- مريم كامل كـــــــــــــــردى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (601) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جــــــرى على أن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مــــــن قانــــــونها الصـــــادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز ثلاثـــة أشهر، وهـــذه الأوضاع الإجرائيـــة- سواء ما اتصل منها بطريقة رفــــع الدعــــوى أو بميعاد رفعهــــا - إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الميعاد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضــــوع - فى غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (601) من القانون المدنى، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع بجلسة 25/3/2018، قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20/5/2018، والتصريح للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل إلى جلسة 29/7/2018، للسبب ذاته، فأقامت الشركة المدعية دعواها المعروضة بتاريخ 16/7/2018، بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة الذى حدده المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلـــك
قررت المحكمــة - فى غرفــة مشــورة – عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.