Supreme Constitutional Court decision, case 81 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 81 of judicial year 33
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (1) والمادة (277) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007، والفقرة الثانية من المادة (38)،والمادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981وتعديلاته.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / مايسة عبد الفتاح محمد طه
ضد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته قائمًا بأعمال رئيس جمهورية مصر العربية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (1) والمادة (277) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007، والفقرة الثانية من المادة (38)،والمادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981وتعديلاته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية أُبدى من المدعية بجلسة 1/11/2010، ولم يثبت من الأوراق أن محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية قبل تاريخ إقامة الدعوى الماثلة ، لتنحل هذه الدعوى إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 96not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.