Supreme Court (1969-1979) judgment, case 5 of judicial year 1 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 April 1971
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 1
- Hearing date
- 3 April 1971
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وعند تنفيذ الحكم استشكل فيه محمد مصطفى عبدالله باعتباره مستأجرًا أصليًا ولا علاقة له بالمحكوم عليه سوى أن عق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطالب عن الطلب .
The text of the ruling
بأسم الامة
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من أبريل سنة 1971 م الموافق 7 من صفر سنة 1391 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل أعضاء
و حضور السيد المستشار عادل عزيز زخاي نائب رئيس المحكمة و رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 5 لسنة 1 قضائية " تنازع اختصاص ".
المقام من
محمد مصطفى عبدالله
ضد
1- سيد ابا زيد عبدون
2- شحات محمود على
3- صيام محمود على
4- حسين محمود على
5- داود على عابد
6- فوزى محمود عوض
7- عبده مكى جبر
8- محضر أول محكمة بولاق
الوقائع
أقام داود على عابد الدعوى رقم 53 لسنة 1963 مدنى أمام محكمة مصر الابتدائية ضد إسماعيل سليمان على عابد ومحمد مصطفى عبدالله يطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة إلى المدعى عليه الأول استنادًا إلى أنه أجرها من الباطن للمدعى عليه الثانى وقد قضت المحكمة فى 4 من يناير سنة 1967 برفض الدعوى .
كما أقام الدعوى رقم 4155 سنة 1964 مدنى مستعجل القاهرة ضد اسماعيل سليمان على عابد يطلب الحكم بطرده من الشقة المؤجرة له فقضت المحكمة بطرده - وعند تنفيذ الحكم استشكل فيه محمد مصطفى عبدالله باعتباره مستأجرًا أصليًا ولا علاقة له بالمحكوم عليه سوى أن عقد الإيجار الأصلى الصادر من عبد الحليم جمال ضيف قد حول إلى اسماعيل سليمان على عابد وقد قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم سالف الذكر .
استأنف داود على عابد هذا الحكم أمام محكمة مصر الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 1533 سنة 1964 مستأف مستعجل مصر وقد قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والاستمرار فى تنفيذ حكم الطرد .
وبعد ذلك أقام محمد مصطفى عبدالله الدعوى رقم 1913 سنة 1967 مدنى مستعجل القاهرة ضد داود على عابد وعبد الحليم جمال ضيف واسماعيل سليمان على عابد وضد المستأجرين للشقة من بعده وهما فوزى محمود عوض وعبده مكى جبر وطلب الحكم بتمكينه من الشقة تأسيسًا على زوال حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4155 لسنة 1964 مستعجل القاهرة القاضى بطرد اسماعيل سليمان على عابد والحكم الصادر فى القضية رقم 1533 لسنة 1964 مستأنف مستعجل القاهرة الذى قضى باستمرار تنفيذ حكم الطرد وقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص .
استأنف محمد مصطفى عبدالله هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 1080 سنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة وفى 12 من يونيه سنة 1967 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكينه من الشقة .
وقد استشكل فى تنفيذ هذا الحكم بموجب الإشكال رقم 6934 لسنة 1967 مستعجل القاهرة شحات محمود على وصيام محمود على وحسين محمود على ضد محمد مصطفى عبدالله وداود على عابد وفوزى محمود عوض وعبده مكى جبر ومحضر أول محكمة بولاق وطلبوا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 1080 لسنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة بحجة أنهم يمتلكون نصف العقار الذى تقع به الشقة موضوع النزاع ويمتلك المستشكل ضد الثانى النصف الآخر ومن ثم فهم يعتبرون من الغير بالنسبة للحكم المستشكل فيه وبالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 53 لسنة 1963 مدنى كلى القاهرة الذى بنى عليه الحكم المستشكل فيه - وقد قضت المحكمة برفض الإشكال .
استأنف المستشكلون هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 2005 لسنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة وفى 22 من نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
أقام سيد أبازيد عبدون الإشكال رقم 8136 لسنة 1967 مستعجل القاهرة ضد محمد مصطفى عبدالله وشحات محمود على وصيام محمود على وحسين محمود على وداود على عابد وفوزى محمود عوض وعبده مكى جبر ومحضر أول محكمة بولاق وطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 1080 لسنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة واستند فى طلبه إلى أنه مستأجر من شحات وصيام وحسين محمود على الشقة موضوع النزاع ولم يكن ممثلاً فى الحكم المستشكل فيه ولم يكن خلفًا لأحد ممن صدر ضدهم الحكم المشار إليه فلا يحتج به عليه وأنه مستأجر ممن يملكون نصف العقار ولهم حق تأجيره - وقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 1080 لسنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة .
استأنف محمد مصطفى عبدالله هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيد استئنافه برقم 2240 لسنة 1967 مستأنف القاهرة وطلب الحكم بإلغاء الحكم المشار إليه وبرفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ - وفى 15 من يناير سنة 1968 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائى .
وفى 12 من نوفمبر سنة 1968 قدم محمد مصطفى عبدالله طلبًا لمحكمة تنازع الاختصاص بمحكمة النقض تطبيقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية وقال بيانًا لهذا الطلب أن حكمين متناقضين صدرا من دائرتى الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة أحدهما فى الدعوى رقم 2005 لسنة 1967 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة الذى قضى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 1080 لسنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة والحكم الآخر فى القضية رقم 2240 لسنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة الذى قضى بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر فى القضية رقم 2240 لسنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة وبرفض الإشكال رقم 8136 لسنة 1967 مستعجل القاهرة والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 1080 لسنة 1967 مستأنف مستعجل القاهرة وقد قيد هذا الطلب برقم 4 لسنة 38 قضائية تنازع اختصاص ولما آلت ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص للمحكمة العليا طبقًا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشائها رقم 81 لسنة 1969 أحيل إليها هذا الطلب وقيد بها برقم 5 لسنة 1 قضائية عليا تنازع اختصاص .
وعند ما أحيل الطلب إلى هيئة المفوضين لتحضيره تقدم مصطفى أحمد العسال المحامى وكيل الطالب بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1970 بطلب إلى رئيس هيئة المفوضين يقرر فيه تنازل الطالب عن الطلب المقدم منه - وبجلسة التحضير المنعقدة أمام المفوض فى 14 من ديسمبر سنة 1970 حضر الطالب شخصيًا وقرر التنازل عن الطلب المقدم منه وترك الخصومة فى الدعوى واعتبار الطلب كأن لم يكن . وقد أثبت المفوض هذا التنازل بالمحضر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن الطالب تنازل عن طلبه ولم يعترض على ذلك أحد من المدعى عليهم ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطالب عن الطلب .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Judicial Authority Law 1965 (repealed) · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.