Supreme Constitutional Court decision, case 167 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 167 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لائحة هيئة البريد
المادة (108) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 70لسنة 1982
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 35 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الثانية – بحيرة – (الثانية والثلاثون) الدعوى رقم 160 لسنة 42 ق بجلستها فى 26/6/2013.
المقامة من
السيد /ياسر داهش بسيونى
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الثانية بجلسة 26/6/2013، الدعوى رقم 160 لسنة 42 قضائية ، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (108) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 بشأن لائحة هيئة البريد .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1203 لسنة 49 ق،أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الثانية "، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2000، " فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع والعمل بدولة أجنبية "، وما يترتب على ذلك من آثار، فقضت المحكمة برفض الدعوى ، فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 160 لسنة 42 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية .
وبجلسة 26/6/2013، قضت تلك المحكمة بوقف نظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (108) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982، بشأن لائحة هيئة البريد، على سند من أن هذا النص لم يلزم هيئة البريد بإنذار العامل لديها قبل إنهاء خدمته، فى حين تم الحكم فى القضية 177 لسنة 26 ق بجلسة 14/1/2007، بعدم دستورية النص المماثل بلائحة هيئة السكك الحديدية .
وحيث إن المادة (108) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 تنص على أن : " يعتبر العامل مقدمًا استقالته فى الحالات الآتية :
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يومًا متتالية ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان خارجًا عن إرادته وبعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن مددًا تبلغ أكثر من خمسة وأربعين يومًا غير متصلة فى السنة ، ولم يقدم عذرًا تقبله الهيئة ، فتعتبر خدمته منتهية من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة .
3 - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كان قد اتخذت ضده أى إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة أيهما أسبق " .
متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن أكثر من ثلاثين يومًا متصلة ولالتحاقه بخدمة جهة أجنبية ، وإذ أحالت محكمة الموضوعملف القضية 162 لسنة 42 ق للفصل فى دستورية المادة (108) السالفة الذكر على سند من أن هذا النص لم يلزم هيئة البريد بإنذار العامل لديها قبل إنهاء خدمته، فإن نطاق الدعوى الماثلة ، يتحدد فيما لم يتضمنه نص الفقرة (1) من المادة (108) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد المشار إليها من ضرورة إنذار العامل المنقطع عن العمل لمدة أكثر من ثلاثين يومًا متتالية قبل إنهاء خدمته، وذلك دون باقى الأحكام التى اشتملت عليها تلك المادة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق، أن حسمت مسألة دستورية المادة (108) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد المشار إليها، محددة ً نطاقها فيما لم يتضمنه نص الفقرة (1) منها من ضرورة إنذار العامل المنقطع عن العمل لمدة أكثر من ثلاثين يومًا متتالية قبل إنهاء خدمته فقط،وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014، فى القضية رقم 213 لسنة 32 قضائية "دستورية " والذى جرى منطوقه، فى النطاق السالف التحديد، بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (108) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يومًا متتالية ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014. ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.