Supreme Constitutional Court decision, case 29 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 14 October 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 29 of judicial year 37
- Hearing date
- 14 October 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عمرو سيد برس محمود
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنصوص المواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، المؤثمة للأفعال المنسوب للمدعى ارتكابها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكميهـــــــــا الصادرين بجلســــــــــــة 3/12/2016 فى القضيتين رقمى 160 و234 لسنة 36 قضائية "دستورية" القاضى أولهما: برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 سالف الذكر، والقاضى ثانيهما: برفض الدعوى قبل المادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون المار ذكره، ونشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بعددهــا
رقم 50 (تابـع) بتاريخ 15/12/2016، وكذا بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2017 فى القضية رقم 232 لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الحادية والعشرين من القرار بقانون المشار إليه، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 15/5/2017، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.