Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 15 of judicial year 38
- Hearing date
- 13 January 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
محمد حميد محمد إسماعيل
ضــــــد
1 - رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب
2 - محافظ جنوب سينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
3 - سالم عطوة عليان على سالــــــــــــــــــــــم
4 - سميح أحمد موسى محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الإجراءات
بتاريخ العاشر من مايو سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الجنائى الصادر فى الجناية رقم 66 لسنة 2011 جنايات كلى جنوب سيناء، وإلغاء التناقض الثابت فى الحكم الصادر فى تلك الجناية، مع الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 10 لسنة 15 قضائية الإسماعيلية "مأمورية استئناف الطور".
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـــــل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهما الثالث والرابع سبق أن أقاما الدعوى رقم 66 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب سيناء، ضد المدعى والمدعى عليهما الأول والثانى، بطلب الحكم : أولاً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 10/3/1988 الصادر من المدعى عليه بصفته إلى المدعى، والذى بموجبه اشترى الأخير قطعة أرض كائنة بمدينة دهب، محافظة جنوب سيناء. ثانيًا: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 2/6/2003 الصادر من المدعى إلى المدعى عليهما الثالث والرابع، عن قطعة الأرض ذاتها. وبجلسة 26/12/2004 قضت المحكمة بصحة ونفاذ هذين العقدين. طعن المدعى عليهما الأول والثانى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 15 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف الطور"، وبجلسة 18/6/2008 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى، كانت النيابة العامة قد قدمت كلاًّ من المدعى والمدعى عليهما الثالث والرابع للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، فى الجناية رقم 66 لسنة 2011 جنايات دهب، المقيدة برقم 6 لسنة 2011 جنايات كلى جنوب سيناء، متهمة المدعى بالاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمى (عقد التخصيص المؤرخ 10/3/1988) والمدعى عليهما الثالث والرابع بتزوير محرر رسمى هو (عقد البيع المؤرخ 2/6/2003)، وبجلسة 5/5/2011 قضت المحكمة بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، ومعاقبة المدعى عليهما الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المحررات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تعارضًا بين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 10 لسنة 15 قضائية استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف الطور" والحكم فى الجناية رقم 6 لسنة 2011 جنايات كلى جنوب سيناء، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجهــــــــا وتصويبًا لأخطائهــــــــــا، بل يقتصــــــــــــــر بحثهـــــــــــا على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما، قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكـــــــم الصادر فــــــــى الجنايــــــــة رقــــم 6 لسنة 2011 جنايات كلى جنوب سيناء، والصادر بجلسة 5/5/2011، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو السالف بيانه، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.