Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 36
- Hearing date
- 10 January 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء
المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 36 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ حمدى عبد الشكور حامد الخولى
بصفته وصياً على قصر شقيقه المرحوم / محمد عبد الشكور حامد الخولى وهما: أحمد ويوسف محمد عبد الشكور الخولى
ضد
1-السيد/ سيف الدين عابد على جعفرجى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شابير عابد على .
2-السيد/ حمزه على سيف بصفته الممثل القانونى لشركة اندوميد جارمنتس
3-السيد/ جلال محمود على القبانى
4-السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر فبراير سنة 2014, أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الدعوى الماثلة طلبًا للحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم بين المدعى والمدعى عليهم فى الدعوى رقم 383 لسنة 3 ق استئناف اقتصادية القاهرة , والدعوى رقم 2459 لسنة 15 ق استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأول, كان قد أقام عن نفسه وبصفته, الدعوى رقم 8900 لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى بصفته, بطلب فسخ العقد العرفى المؤرخ 2/9/1999، وبجلسة 31/12/2009, قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بفسخ العقد المذكور, فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2459 لسنة 15 ق, وبجلسة 27/11/2011, قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بهيئة استئنافية , وأثناء نظر الدعوى المذكورة , أقام المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 383 لسنة 3 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بطلب فسخ العقد العرفى المؤرخ 2/9/1999, وبجلسة 12/3/2013, قضت محكمة القاهرة الاقتصادية , بدائرة استئنافية , بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص, وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة القاهرة الاقتصادية , ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية , فقد أقام الدعوى الماثلة , بطلب تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط طلب الفصل فى تنازع الاختصاص, وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء, أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى , ولا تتخلى إحداهما عن نظرها, أو تتخلى كلتاهما عنها. فإن كان التنازع بنوعيه الإيجابى أو السلبى واقعًا بين محكمتين أو هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة , فإن هذه الجهة ,وحدها, هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه, وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا, باعتباره مرددًا بين محكمة القاهرة الاقتصادية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية , التابعتين كلتاهما, لجهة القضاء العادى , فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.