Supreme Constitutional Court judgment, case 132 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 132 of judicial year 31
- Hearing date
- 4 July 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة العامة للمشروعات الكهربائية " إيليجكت " الصادرة بقرار وزير الأعمال العام رقم 374 لسنة 1995 المعدل بالقرار قم 124 لسنة 1998 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 31 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / يحيى عبد المجيد بخيت
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
4 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للمشروعات الكهربائية " إيليجكت "
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة العامة للمشروعات الكهربائية " إيليجكت " الصادرة بقرار وزير الأعمال العام رقم 374 لسنة 1995 المعدل بالقرار قم 124 لسنة 1998 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة العامة للمشروعات الكهربائية ( إيليجكت ) هى شركة مساهمة مصرية تتولى العمل فى نطاق أغراضها المحددة بنظامها الأساسى ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين بها وبالغير ، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة ، وتبعًا لذلك فإنه تنحسر عنها الصفة الإدارية ، ولا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى ، ولا يغير من طبيعتها إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام ، إذ لا يدخلها ذلك فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستوريته ، بما لازمه عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.