Supreme Constitutional Court judgment, case 142 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 7 March 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 142 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 March 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (101) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 30 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حسن موسى محمد
ضد
1- السيد وزير المالية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (101) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 7/1/2008 ، وأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 10/5/2008 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 7/5/2008 بعد مضى الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد آمر لإقامة الدعوى الدستورية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1963 · Article 101not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.