Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 9 (constitutional review), hearing of 6 July 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 12 of judicial year 9
- Hearing date
- 6 July 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرتين ب، ه من المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يوليو سنة 1991 الموافق 24 ذو الحجة سنة 1411هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 9 قضائية "دستورية "
المرفوعة من:
السيد/ طلبة أحمد موسى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية .
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد / رئيس مجلس الشعب.
4- السيد / وزير العدل.
5- السيد / النائب العام.
الإجراءات
بتاريخ 15 فبراير سنة 1987 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً في ختامها الحكم بعدم دستورية الفقرتين ب، ه من المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله وكانت الدعوى لم تتهيأ للحكم في موضوعها، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Agriculture Law · Article 152not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.