Supreme Constitutional Court decision, case 158 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 3 March 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 158 of judicial year 35
- Hearing date
- 3 March 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (91) من لائحة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوت
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
مدحت أحمد فؤاد
ضــــد
1- رئيس الجمهـــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الاستثمــــــــــــــــــــــار
4- الممثل القانونى للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"
طعنًا على دستورية نص المادة (91) من لائحة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، فيما تضمنته من صرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال تنص على أنه "يُعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خـــــــاص فى هـــــــذا القانـــــون وبمــــا لا يتعارض مع أحكام نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانـــــــــون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها".
وحيث إن البين من الأوراق أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" لا تعدو أن تكون شركة مساهمة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام السالف ذكره، تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص، وإذ كانت لائحة الشركة التى تضمنت النص المطعون فيه هى التى تحكــــــــــــم علائقهــــا بالعاملين فيهـــــــا وبالغير، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها من ثم الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة على القوانين واللوائح، بما تكون معه غير مختصة بنظر الدعوى المعروضة.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.