Supreme Constitutional Court decision, case 199 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 5 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 199 of judicial year 33
- Hearing date
- 5 August 2023
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المعدلة بالقانون 126 لسنة 2009 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية
لذلـــك
قررت المحكمــة - في غرفــة مشــورة – عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعية المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 199 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
بخيتة علي أبو العلا الطيب، عن نفسها، وبصفتها وصية على ولديها القاصرين: مروة ويحيى طلب عبد الحميد أحمد.
ضـد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بأعمال رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جــــــرى على أن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـونها الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة- سواء ما اتصل منها بطريقة رفــــع الدعــــوى أو بميعاد رفعهــــا - إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفى الميعاد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذى تحدده محكمة الموضــــوع - في غضون هذا الحد الأقصى – اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية؛ هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة البلينا الجزئية، حال نظرها الدعوى رقم 21 لسنة 2011 مدني جزئي، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع بجلسة 29/9/2011، قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27/10/2011، والتصريح لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة، بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/12/2011، بعد انقضاء الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لإقامة الدعوى الدستورية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمــة - في غرفــة مشــورة – عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 9not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) مـن قانـونها الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.