Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 12 January 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 21
- Hearing date
- 12 January 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
مؤسسة مصر للطيران
ضد
1. السيد وزير المالية
2. السيد رئيس مصلحة الجمارك
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من يناير سنة 1999 ، أودعت المؤسسة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المؤسسة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1328 لسنة 1998 مدنى أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليهما ، طلباً للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 1ر2149 جنيهاً ، وقالت بياناً لذلك أن المدعى عليهما طالباها بسداد هذا المبلغ بزعم أنه يمثل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة عليها بسبب قصور البيانات المدرجة فى قوائم الشحن للبضائع المشحونة على الطائرات المملوكة لها ، وذلك بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وأثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها ، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 114 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المن طبقة على واقعة الدعوى وقبل تعديلها بالقانون رقم 175 لسنة 1998 كانت تنص على أن " تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً فى الأحوال الآتية :
1. ..........................
2. إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن .
3. ..........................
وحيث إن المدعية تنعى على النص المذكور ، أنه إذ تضمن عقوبة جنائية ، فإنه يخالف مبدأ شخصية العقوبة ويخل بقاعدة افتراض البراءة ، كما أنه تضمن توقيع عقوبة جنائية بغير حكم قضائى ، ومن ثم فإنه يخالف أحكام المواد 65و66و67و68 من الدستور .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من قارفها ، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ، وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه ، وقد تضمن عقوبة جنائية تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى بسبب تقصيرهم فى إدراج ما يجب إدراجه فى قوائم الشحن ، بما لا يجوز معه مساءلة غيرهم جنائياً عن هذه الجريمة ، إنفاذاً لقاعدة شخصية العقوبة ، ومن ثم تنتفى كل مصلحة شخصية مباشرة للمؤسسة المدعية وهى غير مخاطبة بالنص المطعون عليه فى دعواها الدستورية ، ولا يغير من ذلك قيام المدعى عليهما بمطالبتها بسداد هذه الغرامات فى الدعوى الموضوعية ، لأن سبيل دفع هذه المطالبة هو التصدى لأساس التزامها بأداء هذه الغرامات ، وليس التعرض لمدى دستورية النص الذى فرضها .
إذ كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1963 · Article 114not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.