Supreme Constitutional Court decision, case 116 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 116 of judicial year 24
- Hearing date
- 7 November 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 13 من لائحة الخدمات المنشأة بالقرار رقم 156 لسنة 1993 والفقرة الرابعة من المادة (16) من لائحة الخدمات المنشأة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لســنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبد العظيم عبد الله عبد العظيم
ضــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد رئيس مجلـــس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى
( بطلب الحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرة الرابعة من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (16) من لائحة الخدمات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى رقم 156 لسنة 1993)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعي دعواه وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص كل من الفقرة الرابعة من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (16) من لائحة الخدمات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى رقم 156 لسنة 1993 .
وحيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، سابق بطبيعته على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث إن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها ، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى الأعم ، باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بدستورية نصوص وردت بلائحة النظام الأساسي للجنة الخدمات بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم 156 لسنة 1993، وكانت هذه الشركة؛ شركة مساهمة مصرية يحكمها قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فإنها تُعد من أشخاص القانون الخاص التي لا تتولى في نطاق أغراضها وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها وسائل السلطة العامة وامتيازاتها، ولا تربطها بالعاملين بها أو المتعاملين معها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، بل مرد شئونها جميعها إلى قواعد القانون الخاص التي تحكم مختلف صور نشاطها، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للشركة المذكورة لا تُعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن الشرعية الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.