Supreme Constitutional Court decision, case 79 of judicial year 43 (constitutional review), hearing of 5 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 79 of judicial year 43
- Hearing date
- 5 August 2023
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المنشور رقم 13 لسنة 2020 الصادر من الادارة العامة للبحوث القانونية مصلحة الشهر العقارى
لذلـــك
قررت المحكمــة - في غرفــة مشــورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 43 قضائية "دستورية"
المقامة من
عبد الناصر إسماعيل شلقامي
ضـد
1 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2 - وزيـــــــــر العــــــدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري
3 – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري
4 – وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقاري بالمنيا
5- مدير الشهر العقاري بسمالوط
6- محمود إبراهيم حجازي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي الزراعية للأراضي المستصلحة - سابقًا - والتشييد والتعمير – حاليًّا.
7- حسن كامل حسن، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية 25 يناير التعاونية الزراعية بناحية العزيمة سمالوط
8- حسن كامل حسن
9- كمال كامل حسن
بطلب الحكم بعدم دستورية المنشور الصادر عن الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 13 لسنة 2020 فيما تضمنه من حظر السير في طلبات نقل ملكية العقارات المملوكة للدولة أو إحدى الجهات التابعة لها أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بعد إخطار الجهة المعنية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بموضوع الطلب وورود ردها رسميًّا بالموافقة على السير في إجراءات التسجيل.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (192) منه – إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على الوجه المبين في القانون، وكان المشرع قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أي جهة أخرى من مزاحمتها في ذلك، مفصلاً طرائق هذه الرقابة، وكيفيتها، ومؤكدًا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، في مجال مباشرتها تلك الرقابة منحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. متي كان ذلك، فإن محل الرقابة القضائية على الدستورية، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية، التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية، التي تقرها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية، التي تصدرها السلطة التنفيذية، في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها.
متى كان ذلك، وكان المنشور الإداري رقم 13 لسنة 2020 الصادر عن الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لا يعدو أن يكون تعليمات مصلحية لا تتضمن قواعد تنظيمية عامة، ولا تمثل تشريعًا رئيسيًّا أو فرعيًّا مما تمتد إليه الرقابة القضائية على الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمــة - في غرفــة مشــورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.