Supreme Constitutional Court decision, case 110 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 110 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور حمدان حسن
فهمى ومحمود محمـــد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمـد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 110 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من
ورثة المرحوم / عبد الرحمن محمد عوض، وهـما :
1 - السيد / محمـد عوض السنوســـــــــــــــــــــــــى
2 - السيدة / سهير محمد
محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ضـــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية
العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 6/6/1998، فى القضية الدستورية رقم 145 لسنة 19 قضائية، والذى قضت
فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 25 ( تابع ) من الجريدة الرسمية
بتاريخ 18/6/1998.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من
قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتهـــــــــــا المختلفة، باعتبارهــــــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبــــــل
تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو
إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص -
وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول
الدعوى.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.