Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 4 December 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 5 of judicial year 23
- Hearing date
- 4 December 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون الإصلاح الزراعي
المادة 33مكرر " ز" من القانون 96لسنة 1992
"تنتهي عقود ايجار الأراضي الزراعية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من ديسمبر سنة 2011م ، الموافق التاسع من المحرم سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صبحى عواد عبد الرحيم شعيشع
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
4- السيد / جلال محمد محمود القصبى
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر يناير سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (33) مكررًا " ز " من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار بتاريخ 1/11/1990 استأجر المدعى من المدعى عليه الرابع قطعة أرض زراعية مساحتها 17 ق ، 9 س بزمام جمعية الخازندار مركز طلخا بمحافظة
الدقهلية . وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، والذى قضى فى المادة (33) مكررًا ( ز ) منه بانتهاء عقود الإيجار الزراعية بانتهاء السنة 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، فقد أنذر الأخير المدعى فى 15/6/1997 لترك الأرض فرفض ، مما حدى بالأول إلى إقامة دعوى قضائية ضده انتهت فيها محكمة أول درجة بتاريخ 28/12/1999 إلى الحكم بطرد المدعى من الأرض المستأجرة ، فطعن فى الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالطعن رقم 676 لسنة 2 ق ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بجلسة 14/11/2000 بعدم دستورية نص المادة (33) مكررًا ( ز ) من القانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه ، فقدرت المحكمة جدية الدفع ، ومنحت المدعى أجلاً لجلسة 18/1/2001 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها ناعيًا على ذلك النص مخالفته للمواد ( 8 و40 و65 و68 و165 ) من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 ، فى القضية رقم 70 لسنة 20 القضائية "دستورية " ، والقاضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 ؛ وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
Articles of the law the ruling mentions
- Law 96 of 1992 amending the Agrarian Reform Law · Article 33 bisnot on the website yet
- Law 96 of 1992 amending the Agrarian Reform Law · Article 33 bis (g)not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.