Supreme Constitutional Court decision, case 25 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 6 February 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 26
- Hearing date
- 6 February 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اللائحة المعمول بها بشركة كهرباء القاهرة والخاصة بالمحلات التجارية والمعتمدة من السيد رئيس الوزراء عام 1993 والمعمول بها اعتبارا من اصدار اغسطس 1993 فيما نصت عليه من شريحة تفرق فى المحاسبة فى الاستهلاك التجارى عن الاستهلاك المنزلى
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد عبد الكريم محمد حجاج
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا)
4- رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى
5- مدير عام شبكات الكهرباء بشبرا الخيمة
بطلب الحكــــــــــم بعدم دستورية اللائحة التجارية لشركة كهرباء القاهرة، بتحديد شريحة المحاسبة عن قيمة الاستهلاك التجارى للكهرباء، المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء فى عام 1993، السارية اعتبارًا من شهر أغسطس سنة 1993.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، إعمالاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2000، شركة مساهمة مصرية، تسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ومن ثم فإنها تعد من أشخاص القانون الخاص، كما أن اللائحة التجارية التى تحكم علاقاتها بالمتعاملين معها، أو مع الشركات التابعة لها، ومن بينها الشركة المدعى عليها الرابعة، لا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على دستوريته.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.