Supreme Constitutional Court judgment, case 97 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 4 June 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 97 of judicial year 4
- Hearing date
- 4 June 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدرة اما السيد المستشار محمد كمال محفوظ الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد ابو العينين.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 يونيه سنة 1988م، الموافق 19 شوال سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس
وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيدة / رينيه باردو سيتون
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد وزير الاقتصاد
4- السيد وزير الخارجية
5- السيد رئيس مجلس إدارة
شركة مصر للتأمين
الإجراءات
بتاريخ 23 يونيه سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 8968 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بتسليمها العقارات المملوكة لها والسابق وضعها تحت الحراسة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت برقم 207 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفعت المدعية بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لها محكمة القيم بإقامة دعواها الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه : " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ". ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم ورد ودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون ، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
لما كان ذلك، وكان يبين من صحيفة الدعوى أن المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 إلا أن هذه الصحيفة قد خلت من بيان النص التشريعى المطعون فيه والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ، إذ اقتصرت فى بيان ذلك على الإحالة إلى أسباب وردت فى عريضة دعوى أخرى لم يرفق صورة منها بالدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة - على ما سلف بيانه، وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
وحيث إنه لا محل لما طلبته المدعية من إعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1981 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، عملاً بالمادة 27 من قانون المحكمة والتى تنص على أنه : " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها مناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية ". ذلك أن إعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقًا للمادة المذكورة ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحالى فى الدعوى الراهنة والتى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدرة اما السيد المستشار محمد كمال محفوظ الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد ابو العينين.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.