Supreme Constitutional Court judgment, case 56 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 19 December 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 56 of judicial year 21
- Hearing date
- 19 December 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
رسوم الشهر العقارى
( نظام التحرى عن القيم الحقيقية للأراضى وتحصيل رسم تكميلى).
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين
ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد بدر الدين سيد إبراهيم
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق لشمال القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الرابع من إبريل سنة 1996 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980، وقبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ؛ واحتياطياً برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مكتب الشهر العقارى بشمال القاهرة أصدر أمراً بتقدير رسوم تكميلية قدرها 4504 جنيهاً بالمطالبة رقم 142723 ، عن المحرر رقم 334 بتاريخ 23/1/1989 ، عن التعامل فى أرض بناء كانت مملوكة للمدعى ، ثم باعها لابنتيه مع احتفاظه بحق المنفعة له ولزوجته ، إلى أن تنازل لابنتيه بعد ذلك عن حق المنفعة أيضاً ، وسدد الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى فى حينه .
وقد تظلم المدعى من هذا الأمر بتقرير فى قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 799 لسنة 1994 . وأثناء نظر التظلم ، دفع المدعى بعدم دستورية النص الطعين . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه المعروضة .
وحيث إن المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 قد حددت فى البند ( ج ) منها أسس فرض الرسم النسبى للأراضى الفضاء والمعدة للبناء ، ثم وردت الفقرة قبل الأخيرة المطعون بعدم دستوريتها لتقرر أن " فى جميع الحالات المتقدمة يجوز لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر التحرى عن القيمة الحقيقية للعقار أو المنقول ، ويحصل الرسم التكميلى عن الزيادة التى تظهر فى القيمة " .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت ذات المسألة الدستورية التى تتناولها الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/10/1999 ، فى القضية الدستورية رقم 126 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى : أولاً بعدم دستورية ما تضمنه البند ( ج ) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى شأن الأراضى الفضاء المعدة للبناء ، بعد تقدير تثمينها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى المناطق السياحية ، وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى ؛ ثانياً بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى ، وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (41) بتاريخ 14/10/1999 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.