Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 29 (enforcement dispute), hearing of 6 December 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 12 of judicial year 29
- Hearing date
- 6 December 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم أولاً : وقف تنفيذ الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى .
ثانياً : الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " دون الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 ق .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ط
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 29 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / خالد محمود إبراهيم زيادة
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد النائب العام
3 - السيد / محمد السيد الصغير
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر سنة 2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم أولاً : وقف تنفيذ الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى .
ثانياً : الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " دون الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 ق .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها ، كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى واحتياطياً إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام ضد المدعى الجنح أرقام 36321 ، 36323 ، 36325 لسنة 2006 جنح العامرية ، لتحريره شيكات دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للصرف ، وإذ قُضى فى هذه الدعاوى بإدانة المدعى ، فقد طعن عليها بالاستئنافات أرقام 8742 ، 10591 و10579 لسنة 2007 جنح مستأنف العامرية إلا أنه تخوف من رفض هذه الطعون لما ارتآه من اعتناق محكمة الجنح المستأنفة للحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية والذى انتهى إلى أن قانون التجارة الجديد لا يعتبر أصلح للمتهم فى قضايا إصدار شيك بدون رصيد إلا بالنسبة للعقوبة وانقضاء الدعوى بالتصالح ، دون ما ورد به بشأن بيانات الشيك ، وهو الأمر الذى قدَّر المدعى تعارضه مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية والذى انتهى من وجهة نظره إلى أن القانون المذكور بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما ما اشترطت المادة (473) منه ، من وجوب توافر بيانات معينة فى الورقة كى تعتبر شيكاً قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم انتهى المدعى إلى أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض سالف الذكر يمثل عائقاً يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، وهو ما دعاه لإقامة دعواه الماثلة بطلباته السابق الإشارة إليها .
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيه ، وفقاً لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا ً بمضمونها دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً ، وسبيلها فى ذلك ، الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .
وحيث إن الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نصوص مواد إصدار قانون التجارة ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون ، وذلك لانقضاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، لبدء العمل بأحكام الشيك اعتباراً من 1/10/2005 تاركاً أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح بالنسبة له ، ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام ، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانوناً أصلح من عدمه ، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع الأحكام الجديدة بالنسبة للشيك على الوقائع المعروضة عليها اعتباراَ من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتباره قانوناً أصلح من عدمه فذلك شأنها ، حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن بما لا يمكن معه القول بأن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض عقبة فى تنفيذه ، الأمر الذى لا يكون قد توافر معه لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.