Supreme Constitutional Court decision, case 25 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 34
- Hearing date
- 4 March 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (1 ) من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 73لسنة 2007 بشان الرسوم القضائية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى،
ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور
عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
شركة دار السلام للتجارة والتوكيلات
ضـــــد
1- رئيس مجلس
الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم
بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم
التوثيق فى المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007 فيما تضمنه من فرض
رسم نسبى بقيمة 5% فيما زاد عن مبلغ 4000 جنيه، وكذا نص المادة (20) من القانون
رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 فيما تضمنه من
اشتراط
ألا يكون قد صدر حكم تمهيدى فى الموضوع لاستحقاق نصف الرسم، ونص المادة (1) مكرر
من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 فيما تضمنه من فرض رسوم صندوق
خدمات يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
حيث إن مؤدى
نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها،
وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من
مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة
الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع
تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق
رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا
فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية
بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى
فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعادًا حتميًّا
يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو لم يلتزم الخصوم برفع
دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن
الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 7 من يوليو 2011
منح الشركة المدعية أجلاً لإقامة دعواها الدستورية، بعد إبدائها دفعًا بعدم
الدستورية أمامها، ينتهى فى 8 من ديسمبر 2011 متجاوزة ميعاد الأشهر الثلاثة الذى
عينه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، وكانت الشركة المدعية قد أقامت
دعواها الماثلة فى 27 من فبراير 2012، بعد انقضاء تلك المهلة، فمن ثم تكون الدعوى
الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد جديرة بعدم القبول.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى،
ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.