Supreme Constitutional Court decision, case 136 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 136 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 20 ) من لائحة المأذونين الشرعيين
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنـة 2017م، الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ياسر محى الدين عطية محمـد
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
3 - وزير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدل
4 - رئيس مجلس النـــــــــــــــواب
5 - رئيس قلم كتاب محكمة الأسرة بديرب نجم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين الصــادرة بقـرار وزير العدل فى 1955/1/4.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم دستورية النص المطعون فيه قد أبدى أمام محكمة الأسرة بديرب نجم، حال نظرها شكوى عمر محمد عبد الجواد، مأذون ناحية جميرة بنى عمرو مركز ديرب نجم ضد المدعى مأذون أبو متنا لتعديه على اختصاصه المكانى وعدم اتباعه أحكام النص المطعون فيه، وكان من المقرر أن هذه المحكمة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبيًّا تخضع - وعلى ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها - للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل، والذى يعد - بهذه المثابة - سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة، تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين، ومن ثم فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملا ولائيًّا وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها فلا تصير من جنسها، ومن ثم فإن إبداء الدفع بعدم الدستورية أمامها أو تقديرها لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، التى أقيمت ارتكانًا له يكون قد تم جميعه على خلاف الأوضاع المقررة فى قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.