Supreme Court (1969-1979) judgment, case 15 of judicial year 7 (constitutional review), hearing of 4 March 1978
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 7
- Hearing date
- 4 March 1978
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 31 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من آثار
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 من مارس سنة 1978م، الموافق 25 من ربيع الأول سنة 1398
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة وكمال سلامة عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ
المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 15 لسنة 7 القضائية " دستورية "
المقامة من :
أحمد عبد الرحمن الأتربى
ضد
1 - السيد رئيس الوزراء
2 - السيد وزير الإسكان
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية ببور سعيد
الوقائع
أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى فى 3 من أغسطس سنة 1976 طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 31 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وبعد أن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى تحدد لنظرها جلسة 7 من يناير سنة 1978 ثم تداولت بالجلسات ولم يحضر المدعى ولا أحد عنه وبجلستى 4 من فبراير و4 من مارس سنة 1978 قرر الحاضر عن الحكومة بأن المدعى توفى إلى رحمة الله وقدم تأييدا لذلك نعى المدعى المنشور بجريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 11 من يناير سنة 1977 وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة . وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لآخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن المدعى أو وكيله لم يحضر أيهما فى أى جلسة من جلسات تحضير الدعوى أو أمام المحكمة .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانونًا .
ومن حيث إن الحاضر عن الحكومة قد قرر بجلستى 4 فبراير و4 من مارس سنة 1978 بأن المدعى توفى إلى رحمة الله وقدم تأييدا لذلك نعى المدعى المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 11/1/1977 وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.