Supreme Constitutional Court judgment, case 86 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 2 April 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 86 of judicial year 4
- Hearing date
- 2 April 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أبريل سنة 1988م الموافق 15 شعبان سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور الســـادة المستشاريــن/ رابــــــــح لطفــــــــــى جمعـــــــة وفــــوزى أسعــــــد مرقـــــس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهـــام نور والدكتـــور محمـــد إبراهيــــــم أبو العينيــــن وواصـــل علاء الدين أعضـــــــــاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 86 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
الآنسة / ياسمين محمد منير الشوربجى
ضـــــــــــد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز التصفية
4 - السيد/ رئيس جهاز التصفية بوزارة المالية
5 - السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
6 - السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 25 مايو سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمـــــــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7001 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بتسليمها عقار مملوك لها سابق وضعه تحت الحراسة، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت الدعوى برقم 244 لسنة 2 قضائية قيم ، حيث رفعت المدعية بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت لها محكمة القيم برفع دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعية تنعى على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المادتين 34 و 36 من الدستور، وكذلك على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى – وهو قاضيها الطبيعى – بالمخالفة لأحكام المادتين (68 و 167) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " – والتى يتضمن كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من : "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها...." وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول وبرفض الطعن بعدم دستورية الثانى، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها – فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى.
لهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.