Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 1 April 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 18 of judicial year 31
- Hearing date
- 1 April 2012
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بتفسير وتطبيق محكمة النقض – بهيئتها العامة – لأحكام قانون ضريبة المبيعات
القضاء بالمضمون الوارد بأسباب حكم المحكمة الدستورية 215لسنة 26 قضائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م ، التاسع من جمادى الأولى سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- محمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
شركة المجموعة المصرية للإنشاءات ويمثلها
السيد/ سمير سيد أحمد حسنين
ضد
السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على المبيعات
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2009، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم، بصفته أصلية ، بعدم الاعتداد بتفسير وتطبيق محكمة النقض- بهيئتها العامة - المؤرخ 17 مارس 2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75، لأحكام قانون ضريبة المبيعات، ذات الصلة بتفسير وتطبيق- المحكمة الدستورية العليا- بالعديد من أحكامها المتواترة ، لاسيما الدعوى رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة 4/5/2008، فى السياق الموضوعى لهذه المنازعة وأسبابها، وكذلك الاستئناف رقم 3714 لسنة 121 مدنى ؛ وبصفة إحتياطية وفى الموضوع القضاء بالمضمون الوارد بأسباب الحكم المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية " بمنطوق الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ الموضوعية .
وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بشقيها الأصلى والاحتياطى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقدمت الشركة المدعية حافظة مستندات، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من الأوراق– تتحصل فى فرض ضريبة مبيعات، على الشركة المدعية ، باعتبارها خاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، عند استيرادها سلعاً رأس مالية ، وقد التزمت بسدادها على أقساط، غير أنها فوجئت بصدور أحكام قضائية لصالح آخرين، بعدم إخضاع السلع الرأس مالية لتلك الضريبة ، فأقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 22453 لسنة 2003 مدنى جنوب القاهرة ضد وزير المالية ، لالزامه برد مبلغ 8ر1018893 جنيها والفوائد لتحصليها منه دون حق، وبراءة ذمتها من مبلغ 2ر1816379 جنيها قيمة الضرائب التى تطالبها بها المصلحة ، عن المعدات الرأس مالية التى استوردتها، بغرض التشغيل والإنتاج، وليس بغرض الاتجار، قضت المحكمة برفض الدعوى ، فطعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3714 لسنة 121 "قضائية "، أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقيدت الدعوى تحت رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية ، وبجلسة 4/5/2008، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى ، إذ الشركة المدعية ليست مخاطبة بالنص الطعين، وأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، يحقق للشركة مبتغاها من دعواها الموضوعية ، دون حاجة للتعرض للنص الطعين من الوجهة الدستورية ، وإذ تدوولت الدعوى الموضوعية - رقم 3714 لسنة 121 ق استئناف القاهرة - مجدداً، حكمت المحكمة فيها بجلسة 22/4/2009، بوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل فى منازعة التنفيذ الماثلة ، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن محكمة النقض، اعتنقت رأياً مخالفاً لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك بقضائها الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، بجلسة 17/3/2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة " بخضوع السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، أياً كان الغرض من استيرادها، ومن ثم فإن هذا الحكم، وكذا الاستئناف رقم 3714 لسنة 121 ق س المقيد أمام محكمة استئناف القاهرة ، يمثل –كل منهما- عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، لذلك فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة ، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصيه مراميها وأبعادها، وكانت الشركة المدعية ، إنما تهدف من دعواها، المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/5/2008، فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية " وإعمال أثره- إن كان لذلك وجه- فى حقه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بجلسة 17/3/2008، فى الدعوى رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة "، وكذلك ما عسى أن يسفر عنه الفصل فى الاستئناف رقم 3714 لسنة 121 ق . س مدنى ، المقيد أمام محكمة استئناف القاهرة ، باعتباره ما يشكلان، من وجهته، عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فإن دعواه- بشقيها الأصلى والاحتياطى - تندرج فى تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن منازعة التنفيذ، قوامها- على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن التنفيذ قد اعترضته عوائق، تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، أو تقيد اتصال حلقاته، وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية ، هى ذات موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى ، فى غاياتها النهائية ، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونة ، ونطاق القواعد التى يضمها، هى التى تحدد جميعها، شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته- بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، دون تمييز، يفترض أمرين:- أولهما أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها- وثانيهما أن يكون استنادها إلى تلك الأحكام، وربطها، منطقياً، بها ممكناً، فإذا لم تكن لها بها صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة " الصادر من محكمة النقض بجلسة 17 من مارس سنة 2008، كان مقاماً من شركة العبوات المتطورة ، ضد وزير المالية ، طعناً على الحكم الصادر من محكمة المن صورة فى الاستئناف رقم 905 لسنة 45 ق.س، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدنى الزقازيق، القاضى برفض الدعوى ، المقامة من الشركة الطاعنة بالنقض، بطلب عدم خضوع المعدات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم فإن شركة المجموعة المصرية للإنشاءات لم تكن طرفاً فى حكم محكمة النقض المشار إليه، ويكون تنفيذه لا صله له بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4 مايو سنة 2008 فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية ، مما ينفى عن حكم الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وصف العقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الآنف الذكر، وتنحسر- بمقتضى ما تقدم- شروط قبول منازعة التنفيذ. وحيث إنه فى شأن الدعوى رقم 3714 لسنة 121 ق.س المقيدة أمام محكمة استئناف القاهرة ، فلم يثبت من الأوراق صدور حكم فصل فى موضوعها بعد، ولا يعد وقفها تعليقاً، وتداولها لا حقاً، بذاته، وإلى ما قبل القضاء فيها موضوعاً، عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، بما يكون معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 6not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.