Supreme Constitutional Court judgment, case 92 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 9 January 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 92 of judicial year 20
- Hearing date
- 9 January 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحوم / أحمد ذهنى عبد الجواد وهم :
1- السيد / محسن أحمد عبد الجواد ذهنى
2- السيد / ممدوح أحمد عبد الجواد ذهنى
3- السيدة / فاتن محمد شاكر
4- السيدة / مرفت أحمد ذهنى عبد الجواد
5- السيدة / مديحة أحمد ذهنى عبد الجواد
6- السيدة / ما جدة أحمد ذهنى عبد الجواد
7- السيدة / مشيرة أحمد ذهنى عبد الجواد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
ورثة المرحوم / عباس محمد سليم وهم :
4- السيد / سليم عباس محمد سليم
5- السيد / على عباس محمد سليم
6- السيد / رياض عباس محمد سليم
7- السيد / عز عباس محمد سليم
8- السيد / موسى عباس محمد سليم
9- السيد / دياب عباس محمد سليم
10- السيد / علاء عباس محمد سليم
11- السيد / جمال عباس محمد سليم
12- السيدة / فاطمة عباس محمد سليم
13- السيدة / محاسن عباس محمد سليم
14- السيدة / ياسمين عباس محمد سليم
15- السيدة / نجاة عباس محمد سليم
16- السيدة / عزة عباس محمد سليم
17- ورثة المرحومين / رزق عباس محمد سليم ، مخيمر عباس محمد سليم
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 1998 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 3866 لسنة 1997 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد ورثة المرحوم عباس محمد سليم ، بطلب الحكم بطردهم من عين النزاع المبينة بصحيفة تلك الدعوى لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ولوفاة المستأجر الأصلى ، وذلك استناداً إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1947 المبرم مع مورثهم عن المحل التجارى المبين بالصحيفة ، قد نص فى البند الثانى منه على أن مدة العقد تبدأ من أول فبراير سنة 1947 وتنتهى فى آخر يناير سنة 1948 ويتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته فى انتهاء العقد ، قبل انتهاء مدته بشهرين ، وإذ توفى المستأجر الأصلى الأمر الذى ينتهى معه عقد الإيجار طبقاً لأحكام المواد (558 ، 598 ، 601 ، 602 ) من القانون المدنى ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 لمخالفته ما للمواد ( 1 ، 2 ، 7 ، 32 ، 34 ، 187 ) من الدستور . وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " المقامة طعناً بعدم دستورية نص المادتين سالفتى البيان حيث قضت المحكمة برفضها . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد (7) " تابع " بتاريخ 27/4/2002 . وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Civil Code · Article 558المواد (558 ، 598 ، 601 ، 602 ) من القانون المدنى ، وأثناء نظر الدعوى دفع ال
- Civil Code · Article 598المواد (558 ، 598 ، 601 ، 602 ) من القانون المدنى ، وأثناء نظر الدعوى دفع ال
- Civil Code · Article 601المواد (558 ، 598 ، 601 ، 602 ) من القانون المدنى ، وأثناء نظر الدعوى دفع ال
- Civil Code · Article 602المواد (558 ، 598 ، 601 ، 602 ) من القانون المدنى ، وأثناء نظر الدعوى دفع ال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.