Supreme Constitutional Court judgment, case 112 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 112 of judicial year 22
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ﻫ ) المرافق لهذا القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذا جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من أبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 22 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد صبرى الشاذلى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات بنها
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان نص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر استناداً إلى تلك المادة قد ألغيا بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات وزال تبعاً لذلك كل أثر قانونى لهما ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى الطعن عليهما تكون منتفية .
ولما كانت المسألة الأخرى المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 2007/4/15 الذى قضى فى البند الأول منه بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.