Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 13 of judicial year 24
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين المجلس الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ، ومحكمة أسوان الابتدائية (دائرة كلى عمال) ، والمحكمة الإدارية العليا ، وتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام جهات القضاء الثلاثة ، ولم تتخل أى منها عن نظرها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 24 قضائية "تنازع" .
المقامة من
عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان
ضد
1- السيد/ خالد فرح طه
2- السيد / مجدى أحمد عثمان
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يونية سنة 2002 - أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين المجلس الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ، ومحكمة أسوان الابتدائية (دائرة كلى عمال) ، والمحكمة الإدارية العليا ، وتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام جهات القضاء الثلاثة ، ولم تتخل أى منها عن نظرها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته – عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان - أقام الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2000 ضد المدعى عليهما أمام مجلس التأديب الابتدائى المختص والذى أصدر قراره بمجازاتهما بعقوبة الفصل من المعهد اعتباراً من تاريخ صدوره فى 21/6/2001 طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة . طعن المدعى عليهما على القرار المذكور أمام المجلس الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ، كما طعنا على القرار ذاته أمام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10776 لسنة 47 قضائية عليا. ثم أنهما أقاما الدعوى رقم 133 لسنة 2002 مدنى كلى أسوان "عمال" أمام محكمة أسوان الابتدائية طعناً على القرار التأديبى عينه . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهة مجلس التأديب الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ، وجهة القضاء الإدارى ، وجهة القضاء المدنى ، وأن كلاً منها تمسكت باختصاصها – الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للفصل فى هذا التنازع إعمالاً لنص المادة 2/25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى : أولاً : .....................
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ".
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن يتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة ، ودون إخلال بالضمانات القضائية التى لا يجوز النزول عنها – وهى الشروط والضمانات التى تخلف تحققها فى مجلس التأديب الاستئنافى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعاهد العالية الخاصة بموجب تشكيله واختصاصه الوارد فى المادة (42) من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة حيث يغلب على تشكيله العنصر الإدارى ، ولا يلزمه القانون باتباع الإجراءات التى تتوافر بها ضمانات التقاضى أمامه ، ومن ثم فإن هذا المجلس لا يعدو أن يكون مجرد لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراته – بالتالى - أعمالاً قضائية ، وبما لا يعٌد معه جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى من تلك التى عناها نص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتعين معه استبعاد هذا المجلس من دائرة التنازع المدعى به .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم يغدو التنازع الايجابى المطروح – المدعى وجوده – من حصراً بين جهة القضاء العادى الذى ينظر الدعوى رقم 133 لسنة 2002 مدنى كلى أسوان "دائرة عمال" ، وجهة القضاء الإدارى والذى ينظر الطعن رقم 10776 لسنة 47 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) السالفة البيان – وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الراهنة - طبقاً لما ألزمت به المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى قد تمسكت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد تخليها عنها - ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعويين المشار إليهما –وبافتراض وحدة موضوعهما - أمام محكمة أسوان الابتدائية والمحكمة الإدارية العليا ، إذ لا تكشف الأوراق عن أن أيا من الجهتين قد اتخذت ثمة إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بنظر الدعوى والفصل فيها ، بما يترتب عليه من قيام تنازع اختصاص إيجابى ، يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.