Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 28
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق، والحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الاستئنافين رقمى 2513/2548 لسنة 5 ق، وفى الموضوع تحديد أياً من الحكمين واجب التنفيذ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1428ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 28 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضد
1 - ورثة / موريس نجيب عزيز وهم
1 - السيد/ ماجد موريس نجيب عزيز
2 - السيد/ نادر موريس نجيب عزيز
3 - السيدة / ماريان موريس نجيب عزيز
4 - السيدة / نادية فهمى عبده
2 - ورثة / وليم نجيب عزيز وهم
1 - السيد/ رامس وليم نجيب
2 - السيد/ راجى وليم نجيب
3 - السيدة / سوزان وليم نجيب
4 - السيدة / نادية فريد
الاجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يناير سنة 2006، أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق، والحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الاستئنافين رقمى 2513/2548 لسنة 5 ق، وفى الموضوع تحديد أياً من الحكمين واجب التنفيذ.
وبتاريخ 13/3/2006، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً فى الشق العاجل برفض وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 18/9/1958 اشترى مورثا المدعى عليهم قطعة أرض فضاء مساحتها 2000.73 متراً مربعاً كائنة بتقسيم غمرة الصناعى برقم 28 ضمن القطعة رقم 30 كدستر حوض البردانية رقم 5 بالأميرية قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة ، وصدر فى شأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1523 لسنة 1973باعتبار مشروع فتح نافذة لمدخل خطوط الترام من شارع بورسعيد إلى جراج هيئة النقل العام من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على جزء منها مساحته 1476.66 مترا مربعاً إلا أن القضاء الإدارى قضى بسقوط هذا القرار لعدم تسجيله، فأصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1826 لسنة 1996 بتاريخ 2/7/1996 بنزع ملكية ذات القطعة للمنفعة العامة لذات الغرض، وقامت الهيئة المدعى عليها بدفع مبلغ 600000 جنيه تعويضاً للمدعى عليهم ،إلا أنهم أقاموا الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية للمنفعة العامة وفى الموضوع بالغائه وإعتباره كأن لم يكن لعدم تسجيله فى الميعاد القانونى ، وبجلسة 11/5/2003 قضت المحكمة المذكورة بوقف تنفيذ القرار، فأقامت هيئة قضايا الدولة الطعن رقم 11714 لسنة 49 ق "عليا" أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً على هذا الحكم. ومن ناحية أخرى قام المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة بإقامة الدعوى رقم 9690 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة طعناً على تقدير تعويض نزع الملكية ، كما أقامت هيئة النقل العام الدعوى رقم 11811 لسنة 1997 أمام ذات المحكمة طعناً على ذات التقدير، فقضت محكمة شمال القاهرة برفض الدعويين، فاستأنف ملاك الأرض هذا الحكم بموجب الاستئنافين رقمى 2513/2548 لسنة 5 ق مأمورية استئناف شمال القاهرة التى أصدرت حكمها بجلسة 24/6/2003 بالزام رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته بأن يؤدى للمستأنفين مبلغ 601100 جنيه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعنت هيئة النقل العام بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم 4862 لسنة 73 ق، وبجلسة 22/2/2005 قضت محكمة النقض بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به من الزام الهيئة الطاعنة بدفع مبلغ 1581120 جنيه إلى المطعون ضدهم (المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة ) كتعويض عن حرمانهم وآخر من ملكيتهم لمساحة 527.04 متراً مربعاً الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته، وأحالت القضية فى هذا الشق إلى محكمة استئناف القاهرة .
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تعارضا قد نشأ بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق فى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 1826 لسنة 1996، (والمطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 11714 لسنة 49 ق "عليا" من جهة )، وبين الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 2513/2548 لسنة 5 ق "مأمورية استئناف القاهرة بجلسة 24/6/2003 من جهة أخرى ، فقد أقام الدعوى الماثلة إبتغاء فض التناقض بين هذين الحكمين، وتحديد أولاهما بالتنفيذ.
وحيث إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه طبقاً للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانونها، وهو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كانا غير متحدين محلا أو مختلفين نطاقاً فلا تناقض . كما أن التناقض لا يثور بين قضائين أحدهما صادر فى موضوع نزاع معين، والآخر فى الشق العاجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق، ودون قضاء قاطع فى شأن مضمونها، وذلك خلافاً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها، من خلال الفصل فى موضوعها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 2513/ 2548 لسنة 5 (مأمورية إستئناف شمال القاهرة )، والذى صدر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 4862 لسنة 73 ق بنقضه، قد قضى فى موضوع الدعوى المتعلقة بالتعويض عن القرار رقم 1826 لسنة 1996 بتقرير المنفعة العامة فى حين أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق قد قضى فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ هذا القرار فإنه لا يكون ثمة تعارض بين الحكمين، لكون أحدهما قد فصل فى الموضوع والثانى فصل فى الشق المستعجل
من النزاع من ظاهر الأوراق، وهو ما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.