Supreme Constitutional Court decision, case 79 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 24 September 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 79 of judicial year 37
- Hearing date
- 24 September 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان الأولي والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى
إسكنــــــــدر ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 79 لسنة 37 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / عصام الدين سيد أحمــــد
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد محافظ الإسكندريـــــــــــة
4 - السيد رئيس حى العجمــــــى
بطلب
الحكم بعدم دستورية نصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى قد دفع بجلسة
31/1/2015 بعدم دستورية المادتين رقمى (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقد قررت محكمة الموضوع التصريح للمدعى بالطعن بعدم الدستورية خلال شهرين،
إلا أن المدعى لم يقم دعواه إلا بتاريخ 2/5/2015 بعد فوات تلك المدة، ومن ثم فإن
الدفع بعدم الدستورية يضحى كأن لم يكن.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.