Supreme Constitutional Court judgment, case 55 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 May 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 55 of judicial year 27
- Hearing date
- 7 May 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلباً للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمتين الأولى هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى تنظر دعوى الإفلاس رقم 268 لسنة 2005 المقامة ضده بطلب الحكم بإفلاسه ، والمحكمة الثانية هى محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة المنظور أمامها القضية رقم 3583 لسنة 2005 جنح مستأنف ، طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 12361 لسنة 2002 جنح الزاوية الحمراء .
وقدمت هيئة قضاي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد / جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار النائب العام
3- السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة
4- السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء
5- السيد / السيد فوزى فاضل حسن
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمتين الأولى هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى تنظر دعوى الإفلاس رقم 268 لسنة 2005 المقامة ضده بطلب الحكم بإفلاسه ، والمحكمة الثانية هى محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة المنظور أمامها القضية رقم 3583 لسنة 2005 جنح مستأنف ، طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 12361 لسنة 2002 جنح الزاوية الحمراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 23/10/2005 أقام سامح محمد على ضد المدعى – فى الدعوى الدستورية – وآخر ، الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بشهر إفلاسهما ، واعتبار يوم 1/2/2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتحدد لنظر هذه الدعوى جلسة 14/11/2005 . وكان المدعى قد أصدر عدة شيكات بمناسبة أعمال تجارية ، لصالح أفراد وشركات ، من بينها شيك حرر للمدعى عليه الخامس فى الدعوى الراهنة ، والذى أقام عنه الجنحة المباشرة رقم 12361 لسنة 2002 جنح الزاوية الحمراء ، وقضى فيها بحبس المدعى ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ، وطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3583 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة ، ولا زال متداولاً بالجلسات . وقد ارتأى المدعى قيام تنازع إيجابى فى الاختصاص بين المحكمة التجارية التى تنظر دعوى الإفلاس ، والمحكمة الجنائية التى تنظر الجنحة سالفة البيان ، بما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة على سند من القول أن فض هذا التنازع من اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى المدعى به ، طبقاً لنص البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، بما مؤداه أن شرط انطباق النص المشار إليه على هذا النوع من التنازع ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إن التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مثاراً بين محكمة تجارية ومحكمة جنائية ، وكلاهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، بما يجعل مناط قبول الطلب الماثل فى الدعوى الراهنة منتفياً ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.