Supreme Constitutional Court decision, case 157 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 157 of judicial year 29
- Hearing date
- 5 November 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 187 لسنة 1993 و المادة الخامسة فقرة أولى ونص المادة السادسة فقرة أولى من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضرائب على الدخل
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد
الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور
عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 157 لسنة 29 قضائية " دستورية
"
المقامة من
مدحت جمال الدين سيف
ضـــد
1
- رئيس مجلس الوزراء
2
- وزير المالية
3
- مدير عام مأمورية ضرائب سيدى جابر بالإسكندرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ونص
الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه القضية، وذلك بحكميها
الصادر أولهما : بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية
" حيث قضت " أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103)
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون
رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار
وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص
المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل،
وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير
المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه "، وقد نُشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرر) الصادر بتاريخ 26/5/2013، وثانيهما
: الحكم الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقـــــــــــــــــــــم 123 لسنة 31
قضائية " دستورية " حيث قضت " أولاً : بعدم دستورية عبارة "
قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا : بسقــــــــــــوط
الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصــــــــادر من وزير
المالية بشـــــــــــــــأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام
المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل "، وقد نشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 مكرر الصادر فى 9/4/2016.
وإعمالاً
لنص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تضحى منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.