Supreme Constitutional Court decision, case 379 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 6 December 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 379 of judicial year 23
- Hearing date
- 6 December 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اللائحة رقم 749 لسنة 2001 لنصوص المواد 40 و 41 و 24 / 3 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 379 لسنة 23 قضائية "دستورية"
المقامة من
سمير لطفي فيلبس
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
3- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4- مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (24/3 و40 و41) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهريًّا في التقاضي، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها.
متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المواد (25/3 و42 و43) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، وهو ما اقتصر عليه تصريح تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية، وإذ أقام المدعي هذه الدعوى مختصمًا نصوصًا تغاير ما انصب عليه الدفع والتصريح؛ فإن دعواه المعروضة لا تعدو أن تكون دعوى دستورية أصلية أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون، حرية بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.