Supreme Constitutional Court judgment, case 181 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 5 July 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 181 of judicial year 34
- Hearing date
- 5 July 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان ( 14, 16) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90لسنة1944 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
أحمد فؤاد عبد الحي حسين سالم
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من ديسمبر سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944، والقانون رقم 126 لسنة 2009، المار ذكرهما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 1/4/2018، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 14المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 16المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.