Supreme Constitutional Court judgment, case 31 of judicial year 37 (enforcement dispute), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 31 of judicial year 37
- Hearing date
- 5 November 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم رقم 6523 لسنة 2014 الصادر من محكمة جنح اللبان الجزئية والإستمرار فى تنفيذأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ارقام 113 لسنة 28 قضائية دستورية و 200 لسنة 27 قضائية دستورية و 9 لسنة 28 قضائية دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على
جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 31 لسنة 37 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
سعد إبراهيم محمد ماضى
ضــــــد
1
- رئيس الجمهورية
2
- رئيس مجلس الوزراء
3
- وزير المالية
4
- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات اللبان
الإجراءات
بتاريخ الثامن
والعشرين من يوليو سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة : - بعدم الاعتداد بالحكم
الغيابى الصادر من محكمة جنح اللبان فى القضية رقم 6523 لسنة 2014، والمؤيد بالحكم
الصادر فى المعارضة بجلسة 31/5/2015، وفى الموضوع : - بعدم الاعتداد بذلك الحكم،
والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى
أرقام 200 لسنة 27 قضائية " دستورية "، 9 لسنة 28 قضائية
"دستورية"، 113 لسنة 28 قضائية
" دستورية ".
وقدمت
هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد
تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع
تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت
قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6523 لسنة 2014 جنح اللبان، متهمة
إيّاه بأنه فى غضون الفـــــترة من شهر إبريل سنة 2002، حتى شهر ديسمبر سنة 2005،
بدائرة قسم شرطة اللبان بمحافظة الإسكندرية، بصفته صاحب والمدير المسئول لمؤسسة
سعد ماضى للنقل والمقاولات، قدَّم خدمة نقل بضائع لعدة شركات دون سداد الضريبة
المستحقة، بأن قـــــــــــدم بيانات خاطئة عن الخدمـــــات الخاضعـــــــة
للضريبة مُظهرًا فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقـرار الضريبى. وطلبت النيابة
العامة عقابه بالمواد (2/1 و15 و43 و44/2، 6 و47/1، 8) من قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته.
وبجلسة
29/12/2014، قضت المحكمة غيابيًّا بحبس المتهم / سعد إبراهيم محمد ماضى - المدعى -
ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، وإلزامه
بأداء باقى الضريبة المستحقة وهى مبلغ 884351,40 جنيهًا، فضلاً عن الضريبة
الإضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى الفترة
المحددة للسداد، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى بصفته ( وزير المالية ) مبلغًا قدره
1122635,6 جنيهًا وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية، فعارض المتهم - المدعى - فى
هذا الحكم، وبجلسة 31/5/2015، قضت المحكمة حضوريًّا ( بتوكيل ) بقبول المعارضة
شكلاً، وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه.
وإذ ارتأى
المدعى أن الحكم الصادر من محكمة جنح اللبان المشار إليه يعد عقبة فى تنفيذ أحكام
المحكمة الدستورية العليا الصادر - أولها - بجلسة 13/11/2011، فى القضية رقم 113
لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة
الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير
المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من
المسجل. ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، والصادر
- ثانيها - بجلسة 7/4/2013، فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية
" والذى قضى بعدم دستورية البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996
وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه،
والصادر - ثالثها - بجلسة 4/11/2007، فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية
"دستورية" والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل
بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض
لا يجاوز مثل الضريبة، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص
المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها
عوائق تحول قانونًا- بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل
جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ
التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل
المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً،
أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك
الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الجنح
والمخالفات المستأنفة - وفى تاريخ لاحق لإقامة هذه الدعوى - حكمت بجلسة 27/12/2015
فى القضية رقم 24195 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، والمقيدة برقم 6523
لسنة 2014 جنح اللبان، بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم ( المدعى فى الدعوى
المعروضة ) من التهمة المنسوبة إليه.
وحيث إن شرط المصلحــــــة الشخصية
المباشرة، من الشروط الجوهرية التى لا تُقبل الدعاوى التى تقام أمام المحكمة الدستورية
العليا فى غيبتها، وهو شرط تقرر بقانون المحكمة الدستورية العليا بما نص عليه فى
مادته الثامنة والعشرين من أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على
قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون
المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع
المقررة أمامها ". متى كان ذلك، وكان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات
المدنية والتجارية، مؤداه ألا تقبل أية دعوى لا يكون لرافعها - فيها مصلحة يقرها
القانون، أو مصلحة محتملة بالشروط التى بينها، كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه
لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها،
فإذا ما زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ فإن الدعوى المعروضة
قد غدت - بإلغاء الحكم الصادر بإدانة المدعى، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه -
مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة، بعد أن زالت العقبة المدعاة فى سبيل تنفيذ
الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، الأمر الذى يتعين معه
القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم
الصادر من محكمة جنح اللبان بجلسة 29/12/2014 والمؤيد بالحكم الصادر فى المعارضة
بجلسة 31/5/2015 فقد بات غير ذى موضــــــوع بعد أن انتهـــــــــت المحكمة -
وفقًا لما تقدم - إلى القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.