Supreme Constitutional Court decision, case 129 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 6 May 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 129 of judicial year 27
- Hearing date
- 6 May 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة ديباك للكرتون
ويمثلها السيد / شريف محمد الديب
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر مايو سنة 2005 ، أودعت شركة " ديباك للكرتون " ، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ابتغاء القضاء بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن الشركة المدعية قد أقامت دعواها فى الميعاد بعد أن صرحت لها محكمة الموضوع بتاريخ 28/4/2005 ، فأقامتها مستوفاة الشروط الشكلية المقررة بموجب نصى المادتين ( 29/ب ، 34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فهى مقبولة شكلاً .
وحيث إن مدار الدعوى الموضوعية يتمثل فى تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات لإقرار الشركة الطاعنة بعد فوات الستين يومًا المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها ، فإن مصلحة الطاعن تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، من إيلاء وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل دون باقى الأحكام الواردة بنص تلك المادة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا ، سبق وأن حسمت المسألة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلسة 13من نوفمبر سنة 2011 ، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " ، والذى جرى منطوقه على : أولاً : عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : سقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 . ثالثًا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، فمن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية لسابقة الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.