Supreme Constitutional Court decision, case 144 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 144 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 August 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 51 ، 52 ) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالقرار رقم 611 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
محالة من محكمة الخارجة الابتدائية بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 2 لسنة 2006 قضائية بجلسة 25/2/2008 .
المقامة من
السيد / محمد على محمد موسى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
2 - السيد مدير عام منطقة تليفونات الوادى الجديد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 51 ، 52 ) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالقرار رقم 611 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة المصرية للاتصالات ، شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص . ومن ثم فإن لائحة العاملين بها التى تضمن النصين القانونى عليها لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ولا تخضع بالتالى للرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا وفق قانونها . بما لازمه أن هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.