Supreme Constitutional Court judgment, case 32 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 24 September 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 32 of judicial year 38
- Hearing date
- 24 September 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيــــم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة / صفاء عبدالمنعم عوض النجدى
ضد
1- السيدة / راجية محمد العشرى حسين
2- السيد / محمد مجدى عبدالمنعم عوض النجدى
3- السيد / ماهر عبدالمنعم عوض النجدى
4- السيد / محمد حسنى عبدالمنعم عوض النجدى
5- السيدة / فريال عبدالمنعم عوض النجدى
6- السيدة / سحر عبدالمنعم عوض النجدى
7- السيدة / داليا أحمد يحيى البشرى
8- السيدة / دينا أحمد يحيى البشرى
9- وزير الداخلية - بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الأحوال المدنية
10- مدير إدارة الأحوال المدنية بمديرية أمن الإسكندرية
11- رئيس السجل المدنى بقسم باب شرقى
12- أمين أول محكمة الأسرة بمحكمة باب شرقى
13- معاون أول إدارة التنفيذ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية
14- مدير بنك الإسكندرية فرع سبورتنج
15- مدير بنك بلوم مصر فرع الشاطبى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من نوفمبر سنة 2016، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًة الفصل فى التنازع الإيجابى والقضاء باختصاص محكمة تنفيذ الإسكندرية بنظر موضوع الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1307 لسنة 2016، دون محكمة تنفيذ الأسرة التى تنظر الدعوى رقم 196 لسنة 2016 "تنفيذ الأسرة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفـة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2012 أسرة باب شرق بطلب الحكم بثبوت زواجها من المرحوم/ عبدالمنعم عوض أحمد النجدى - والد المدعية والمدعى عليهن من الثانى حتى السادسة فى الدعوى المعروضة - وإلزام المدعى عليهم (من التاسع حتى الحادى عشر) بإجراء التغييرات اللازمة فى الدفاتر الرسمية، وتسليمها المستندات الدالة على ذلك، على سند من القول بأنها تزوجت المذكور بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ 29/3/1991، إلا أنه قام بتطليقها، وتزوجها مرة أخرى ثم قام بطلاقها، وتزوجها مرة أخيرة قبل وفاته، ولم يقم بتوثيق ذلك العقد، وأنها حال تقدمها لاستخراج إعلام الوراثة أنكر أبناء المذكور الزيجة الأخيرة بينها وبين والدهم، وتمسكوا بإشهاد الطلاق بينهما الذى وقع قبل زواجهما الأخير.
كما أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرق، ضد المدعية والمدعى عليهم من الثانى حتى الحادى عشر، طلبًا للحكم بتحقيق وفاة مورثهم المرحوم/ عبدالمنعم عوض أحمد النجدى، المتوفى فى 14/5/2012، وانحصار إرثه فى أرملته ( المدعى عليها الأولى) ولها الثمن، والباقى لأبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، على سند من القول أنها زوجة للمتوفى، إلا أن أبناءه أنكروا علاقة الزواج القائمة بينها وبين والدهم حال تقدمها بطلب استخراج إعلام الوراثة رقم 740 لسنة 2012، وبجلسة 30/11/2013 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 26/7/2014 قضت المحكمة فى موضوع الدعوى رقم 532 لسنة 2012 أسرة باب شرقى بثبوت علاقة الزوجية بين المدعى عليها الأولى والمرحوم/ عبدالمنعم عوض أحمد النجدى اعتبارًا من تاريخ الزواج الحاصل فى شهر نوفمبر 1993، وحتى تاريخ وفاته، مع الإلزام بإجراء التغييرات اللازمة، وتسليم المدعية المستندات الدالة على ذلك، كما قضت فى موضوع الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرقى بإثبات وفاة المذكور بتاريخ 14/5/2012، وانحصار إرثه الشرعى فى زوجته/ راجية محمد العشرى حسين (المدعى عليها الأولى) ولها ثمن التركة فرضًا، وفى أولاده ولهم باقى التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليها السابعة، طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5806 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية، بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضـــــــــــاء مجددًا فى موضوع الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرقى باستخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة، وهما داليا ودينا أحمد يحيى البشرى، قبل توزيع التركة على باقى الورثة.
كما طعن ورثة المرحوم/ عبدالمنعم عوض أحمد النجدى - المدعية والمدعى عليهم من الثانى حتى الثامنة فى الدعوى المعروضة - على ذلك الحكم بالاستئنافين رقمى 5868، 5870 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية بطلب إلغاء الحكم المستأنف. كما طعنت المدعية كذلك على هذا الحكم بالاستئناف رقم 5873 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية، طلبًا للحكم أصليًّا ببطلان الحكم المستأنف، واحتياطيًّا بإلغائه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعويين ورفضهما موضوعًا، وبجلسة 4/5/2015 قررت المحكمة ضم الاستئنافات المشار إليها سلفًا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 18/4/2016 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف باستحقاق المستأنفة فى الاستئناف رقم 5806 لسنة 70 ق أسرة / داليا أحمد يحيى البشرى وشقيقتها / دينا أحمد يحيى البشرى (المدعى عليهما السابعة والثامنة) ابنتى المرحومة/ عزة عبدالمنعم عوض أحمد النجدى لوصية واجبة
فى ميراث المرحوم/ عبدالمنعم عوض أحمد النجدى فى حدود ثلث التركة، مع ضبط إشهار الوفاة والوراثة، بإثبات وفاة المرحوم/ عبدالمنعم عوض أحمد النجــــــــــدى بتاريــــــــــــــــــــــــخ 14/5/2012 وانحصار إرثه الشرعى فى زوجته/ راجية محمد العشرى حسين، ولها ثمن التركة فرضًا لوجود الفرع الوارث، وفى أولاده/ محمد حسنى، ماهر، محمد مجدى، فريال، صفاء، سحر، ولهم باقى التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فأقامت المدعية الإشكال رقم 1307 لسنة 2016 تنفيذ الإسكندرية أمام محكمة التنفيذ الجزئية بالإسكندرية، طالبًة القضاء ببطلان إجراءات التنفيذ، وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه مؤقتًا، كما أقامت إشكالاً آخر فى تنفيذ ذلك الحكم أمام محكمة الإسكندرية لشئون الأسرة قيد برقم 196 لسنة 2016 إشكالات تنفيذ أسرة، بذات الطلبات. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا فى الاختصاص بالفصل فى الإشكالين المشار إليهما، أقامت الدعوى المعروضة لتحديد المحكمة المختصة بنظرهما.
وحيث إن البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل فى "تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها".
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها؛ بما مؤداه أن فض التنازع القضائى، الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة، وحدها، ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان التنــــــــــــازع المعـــــــــــروض - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددًا بين محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى؛ فإن التنازع المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا، والذى يستنهض ولاية هذه المحكمة، لا يقوم به، ويكون متعينًا، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.